بالرغم من أن الوكالة بالخصومة مشروعة بالجملة بأدلة توافرت في الكتاب والسنة والآثار والمعقول وما جرى بهالعمل إلا أن الفقه الإسلامي لم يعرف المحاماة في صورتها الحالية وإنما عرفها في معنى الوكالة أو الوكالات في الخصومة على وجه الدقة ولما كانت الشريعة الإسلامية الغراء تهدف في كل زمان ومكان إلى تحقيق مصالح العباد وسعادتهم بجلب المنافع والتيسير عليهم برفع كل مشقة إيه حرج ودرء المفاسد ودفع الأذى عنهم وقد انقسم العلماء إلى فريقين في حكمهم على مزاولة مهنة المحاماة فريق أباحها وآخر محرم لها وسعى كل من الفريقين إلى رصد الأدلة والبراهين المؤكدة لرأيه