الواجبُ في النُّصوص فهمُها على ظاهرِها المتبادرِ، واعتقادُ أنَّ هذا المعنى هو مراد المتكلِّم؛ فنفيه يُعدُّ تكذيبًا له أو اتهامًا بعدم البيان. والنُّصوصُ الشرعيَّةُ للهدايةِ لا للإضلالِ، فلو أراد المتكلِّم خلافَ الظاهرِ دون قرينةٍ، لصادَمَ ذلك مقصدَ الإرشادِ، ولكان تركُ الخطابِ خيرًا للمخاطَب.