شروط شمول العامل الزامياً بأحكام القانون التعاقدية أو التكليف أو بناء على أي مببب يوجب صرفه مقابل عمله . لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحة أو ضمناً دون تطبيق تكون علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة وملزمة الشمول العامل بأحكام قانون الضمان 1 للعامل بالمياومة إذا عمل (١٦) يوماً فأكثر في الشهر الواحد. للعامل بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة إذا عمل (١٦) يوماً فأكثر في الشهر الواحد بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد. للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء