الأصل الثاني السنة وكان رحمه الله إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه كائناً من كان والحنابلة من أوسع الناس جمعا مام أحمد حول بين النصوص وعدم المبادرة إلى القول بنسخها إذا وجدوا لذلك سبيلا، فإذا اختلفوا تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، بل ما كان في درجة الحسن أو يقاربه كما إذا لم وقدمه على القياس. عمل به الأصل السادس: القياس: إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص، وقد نص ابن النجار (تـ: (۹۷۲هـ) على أن كون الاستصحاب دليلا هو الصحيح والإمام أحمد رحمه الله كان يأخذ بالاستصحاب، والحيلولة دون الوصول إليه بسد الطرق المباحة المُفضية إلى ذلك المنهي عنه هذه هي الأصول العامة التي بنى عليها الإمام أحمد مذهبه، المسائل الفقهية التي بناها الإمام أحمد على حديث ضعيف لعبد الرحمن العامر أعلام الموقعين لابن القيم قال التركي في أصول مذهب الإمام أحمد: «عند دراستنا لما كتبه الأصوليون من الحنابلة، والخبيرون بأصول أحمد رحمه الله نجد أنه يأخذ بأنواع القياس كلها إلا قياس الشبه حجة مستقلة بذاتها، والعرف والعادة ليس دليلا مستقلاً من أدلة الأحكام، ولكن ينبغي أن ينتبه إلى أن اختلاف مفهوم الاستحسان من مذهب لآخر، وجميع الحنابلة بناء على هذا التعريف يقولون بالاستحسان، وينصون على أنه مذهب الإمام أحمد،