مقدمة إن موضوع منازعات الصفقات العمومية وبالرغم من التعديلات الكثيرة لا يزال يثير الكثير من الإشكالات القانونية التي تتعلق أساسا بتحديد الجهة القضائية المختصة والآليات والإجراءات المتخذة بشأنها وخاصة في ظل تعدد المراحل التي تمر بها الصفقة لاسيما بعد التعديل الأخير المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والذي تضمن وتضمن إجراءات جديدة لتسويتها تجمع ما وما بين التسوية القضائية التي تدخل ضمن إختصاص القضاء الإداري وفقا للقواعد العامة 187 فإلى جانب الطعون والتظلمات الإدارية والطعون القضائية التي تقتضيها منازعات الصفقات العمومية، أجاز قانون الإجراءات المدنية والإدارية اللجوء إلى التحكيم كما يسمح النظام القانوني بمتابعة جزائية أمام القضاء بسبب إرتكاب جرائم عند تنفيذ الصفقات العمومية ). إن إزدواجية القواعد القانونية التي تخضع لها الصفقات العمومية بين المرسوم والتي تتعلق أساسا بتوزيع الاختصاص القضائي في مادة الصفقات العمومية سواء ما بين القضاء الإداري والقضاء العادي أو كانت تخضع لدعاوى الإلغاء أو دعاوى القضاء الكامل. لهذا فإن تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا للنظر في هذه إضافة إلى بعض الأحكام التي تضمنها المرسوم الرئاسي 15 - 247 الأمر الذي يؤدي إلى إبراز الخصائص التي تميز المنازعة في مجال الصفقات من خلال الوقوف أولا عند مسألة الإختصاص النوعي عند النظر في منازعات الصفقات العمومية ما بين القضاء الإداري والقضاء العادي وثانيا مسألة توزيع الإختصاص ما بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة وأخيرا مسألة طبيعة ونوع الدعوى الإدارية التي تمارس في