ولكنها لا تتفق مع الحقوق في نطاق القانون العام، فالحقوق في نطاق القانون العام - كحق الانتخاب والحريات العامة - لا تقبل فكرة الاختصاص والتسلط لأنه لا يمكن التصرف بها. وتتضمن أحكاماً معينة من أجل الموازنة بين المصالح المتقابلة في سبيل تحديد المراكز القانونية لأصحابها. ويمتاز المركز القانوني بخصائص ثلاث وهي: - المشروعية: وتعني تطابق المركز القانوني مع القواعد القانونية. - احترام الغير: ويعني أن يكون المركز القانوني حجة على الغير الذي يمكن أن يكون شخصاً معيناً أو الناس كافة. وعلى أساس هذا التنوع في المصالح يقسم الفقيه روبييه المراكز القانونية إلى: مراكز قانونية شخصية، وتنقسم هذه المراكز إلى نوعين وهما: مراكز رد الفعل ومراكز تنظيمية. خلاصة الكلام يمكن تعريف الحق بأنه قدرة أو مكنة يمنحها القانون للشخص من أجل تمكينه من تحقيق مصلحة مشروعة يعترف له بها ويحميها من أي اعتداء غير مشروع.