إذن الدعوى - في تصور هذا الاتجاه - عبارة من حق في حالة الحركة،إذا لم ينازع فيه أحد ويتحرك إذا ما وقع اعتداء عليه،الموضوعي حالة قانونية ساكنة، في حين أن الدعوى تمثل الحالة القانونية نفسها في حالة فالحق الموضوعي يمثل الثعبان في حالة سكونه الناء الطقس فإذا تعرض إلى أشعة الشمس تراه متحركا نحو اتجاه معين، عندما يتعرض إلى اعتداء، سواء كان ساكنا أو متحركا وهي نفس الحالة التي يكون علها الحق فهو لا يختلف عن الثعبان في سكونه وحركته. على أن كلا من الحق الموضوعي والحق في الدعوى يوجدانمعا، ويبقى أحدهما ما بقي الآخر ، عن موضوع الحق الموضوعي،أوصاف الحق الموضوعي،في حين أن البعض الآخر ،تحميه، وإنما تعد جزءا لا يتجزأ من الحق ولا يكتمل وجوده إلا إذا كان لصاحبه وسيلة تمكنه من الالتجاء إلى القضاء للذود عنه فلا توجد الدعوى دون أن تستند إلى الحق الموضوعي،دعوى دون أن يستند إلى الحق الموضوعي،فإذا تعددت الدعاوى بصدد واقعة قانونية معينة، لأن هذه الواقعة تنشئ من الدعاوى فمالك العقار إذا تم الإعتداء على حقه كان على الخيار بين أن يرفع