صفة الجاني في جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية نجد المشرع الجزائري أعطى أهمية بالغة للدور الذي يلعبه كل من الأعوان العموميين المتدخلين في إبرام و مراقبة و تنفيذ الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام، أولا: صفة الجاني باعتباره موظفا عموميا : 3- الشخص الذي یشغل منصبا قضائیا: وتتمثل أساسا في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمنظمة بموجب الأمر 01-04 المتعلق بتسيير المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها والذي عرّف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بأنها شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، المحضر القضائي - محافظو البیع بالمزایدة ویحكمهم الأمر رقم96-02 المؤرخ في 10-01-1996 المتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع ویحصّلون الحقوق فكل موظف یقوم بإبرام صفقة أو اتفاقیة أو عقد أو یؤشر علیه أو یراجعه مخالفا بذلك الأحكام التشریعیة أعوان متعاقدين و ينتمون إلى إدارة أخرى كأعوان الرقابة الخارجية مثل المراقب المالي و موظفي المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة و غيرها. بإبرام أو عقد صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، كل شخص یبرم عقد مع المؤسسات والهیئات العمومیة، بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف الحصول من إدارة أو من سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح أي شخص أخر، لاسيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني و تسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. يتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب التصريح بالنزاهة المنصوص على نموذجه في المادة 67 من هذا المرسوم. باستقرائنا لنص هذه المادة نجد المشرع قد استعمل أسلوب العموم في قوله "كل من يقوم بـــ"