تكمن خصوصية قضاء التحكيم في طبيعته الاتفاقية مما يستلزم مرونة في التعامل مع الاحكام الصادرة عنه لذلك يجب أن لا تتجاوز هذه المقرونة حدود النظام العام للدولة وعليه فإن تنفيذ أحكام التحكيم ينشأ بميلاد إتفاق تحكيمي صحيح وملزم لأطرافه وعليه ينفذ حكم التحكيم إختياريا في الأصل بعدم تمتع الاحكام التحكيمية بقوة النفاذ مما يدفع بالمحكوم له بطلب الحصول على أمر من اللقاضي المختص للتنفيذ الجري الذي ينحصر دوره في ضمان الحرمة اللازمة والفعالية الضرورية لمصداقية التحكيم ولتحقيق ذلك يجب أن تتوافق الاحكام التحكيمية مع جملة من الضوابط والشروط حتى يضمن الاعتراف به والامر بتنفيذه