المبحث الثاني: طرق الإثبات في القانون المدني الجزائري تطرق المشرع الجزائري لطرق الإثبات في القانون المدني على النحو التالي: الكتابة في المواد من 323 إلى 332 - الشهود في المواد من 333 إلى 336 القرائن - في المواد من 337 إلى 340 الإقرار - في المواد من 341 إلى 342 - ولقد حمدد المشرع الجزائري معنى الإثبات بالكتابة في نص المادة وقد عرفتها المادة 324 من القانون المدني الجزائري كالتالي:" العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك وعليه فالمحرر الرسمي هو كل محرر يدونه موظف أو ضابط عمومي، تتنموع السندات الرسمية إلى السندات الرسمية الإدارية، - السندات القضائية والسندات شبه القضائية : مثل المحررات الصادرة عن القضاة أثناء ممارسة مهامهم، - السندات التوثيقية : وهي السندات الصادرة عن الموثق، وبعض موظفي السلك الدبلوماسي . وتجدر الإشارة إلى أن السند الرسمي يختلف عن السند التوثيقي؛ والسند الرسمي ليس بالضرورة سندا توثيقيا . من خلال تعريف المحرر الرسمي وطبقا لنص المادة 228 مدني السالفة الذكر، فإن المحرر الرسمي يستوجب شروطا الشرط الأول : صدور السند عن موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بالخدمة العامة : ولا يشترط أن يحرر السند بيد أحد هؤلاء الموظفين وإنما يكفي أن ينسب إليهم بأن يحمل اسمه وتوقيعه، - الموظف العام : هو كل شخص تعيمنه الدولة للقيام للعمل من أعمالها يخضع لقانون الوظيف العمومي ) موظفي وقد عرفته المادة الرابعة من الأمر رقم 22 20 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة بقولها:" يعتبر - موظفا عاما ك م ل عون عمين في وظيفة عموميمة دائمة، وعليه يدخل في مفهوم الموظف العام جميع موظفي الدولة مدختلف مصالحها المركزية واللامركزية، الضابط - العمومي : كل شخص حامل لأختام الدولة، وله صلاحيات اعداد مختلف المحررات لتكتسب صفة مثال ذلك الموثق الذي عرفه نص المادة الثالثة من القانون رقم 22 20 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق بقولها:"الموثق - التي يرغب الأشخاص إعطائها هذه الصيغة". مكلف بالخدمة العامة ( واختصاصه : وسنحددهما تباعا : سلطة - الشخص في إصدار السند : لابمد أن تكون للشخص الولاية لإصدار السند؛ أو أو محالا على أو لأحد أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة طبقا للمادة 10 لقانون التوثيق والمادة 21 لقانون المحضر القضائي(. أي أن يكون الشخص مختصا نوعيا ومكانيا بإصدار السند؛ فالاختصاص النوعي يقصد به أ م ن الشخص لابمد فالموظف التابع لمكتب معين لا يجوز له تحرير غير مثلا الموثق يمتد اختصاصه لكامل المتراب الوطني حسب المادة الثانية من القانون رقم المجلس القضائي حسب المادة الثانية من القانون رقم 22 20 فيجب بين الشكليات الجوهرية التي يترتب عليها البطلان والشكليات غير الجوهرية التي لا يترتب عليها البطلان، كالبيانات الخاصة والعامة مثل التاريخ واسم الموثق وأسماء أصحاب الشأن والشهود أما فيما يتعلق في عدم تأكد الموثق من ويترتب على البطلان أن الورقة تفقد صفة الرسمية وتتحول إلى ورقة عرفية إذا كانت تحتوي على توقيعات ذوي الشأن أو بصماتهم وهذا ما نصت عليه المادة 326 مكرر 2 من القانون المدني بقولها:" يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية وعليه فان الإخلال بالشروط الثلاثة السابقة الذكر تبطل الورقة المحررة وتفقدها غير أن هذه الحجية تشمل ما قام به الموظف العام أو الضابط أو المكلف بالخدمة بنفسه وفي نطاق مهامه واختصاصه أما ما صدر من ذوي الشأن في غياب الموظف العام واقتصر دوره على تدوين ما صرح به الأطراف فلا تلحقه - ما قام به الموثق أو الموظف العام بنفسه أو قام به ذوي الشأن في حضوره، ونميز هنا بين حالتين، 1 حجية الصورة في حالة وجود المحرر الأصلي: - التصرف، 2 حجية الصورة في حالة عدم وجود المحرر الأصلي: - الصورة الرسمية للصورة المأخوذة من الصورة الأصلية )صورة، الفرع الثاني: المحررات العرفية: وتنقسم إلى قسمين: محررات عرفية معدة للإثبات، تعتبر الورقة العرفية المعمدة للإثبات دليلا كاملا ويعترف لها بالحجية في الإثبات لأنها أعدت من ذوي الشأن مقدما 1 شروطها: - ويكفي إن يحلفوا بأنه مم لا وسواء كتبها الدائن نفسه، وسواء كتبت باللغة - والمقصود بالتوقيع هو توقيع صاحب الشأن على المحرر المدمون فيه الواقعة القانونية المنسوبة إليه، ففي العقود الملزمة للجانبين يجب أن يكون التوقيع صادرا من الطرفين معا، والمدائن في توقيعه على سند المخالصة، وقد يتم التوقيع بالإمضاء أو بصمة الإصبع أو بالختم، أصلا . 2 حجية المحرر العرفي المعد للإثبات: - على النحو التالي: أ/حجية السندات العرفية المعدة للإثبات فيما بين الأطراف : حجية - السندات العرفية المعمدة للإثبات من حيث الخط والتموقيع : سواء كان التوقيع باليد أو الكترونيا ) المادة أمما الورثة والخلف الخاص فيكفي إقرارهم الغلط، ويقصد بالغير هنا كل شخص يضار في حق تلقاه من أحد طرفي المحرر العرفي المحتج به كالخلف الخاص أو الدائن محددة طبقا لنص المادة 220 مدني وهي: من يوم التأشير على المحرر العرفي على يد ضابط عام مختص. * من يوم قيد السند العرفي لدى مصلحة التسجيل : عادة ما يقدم الأطراف نسخا من السندات العرفية إلى مصالح التسجيل لدى مصلحة الضرائب، الحصول على سند رسمي فيكون تاريخ المحرر العرفي هو تاريخ المحرر الرسمي، كأن يذكر في عقد بيع رسمي توكيل عرفي صادر ليصبح تاريخ عقد البيع هو تاريخ التوكيل العرفي. *التأشير على السند العرفي من طرف ضابط مختص : أي مصادقة الموظف العام أو الضابط العمومي أو المكلف بالخدمة العامة على السند العرفي فيكون التاريخ الثابت هو تاريخ المصادقة، ولهذا إذا لم يتم تسجيلها أو التأشير عليها فإ م ن واقعة الوفاة مهنحها تاريخا وليس مهمما أن يكون الشخص المتوفى مممن وقعوا علي الورقة العرفية متعاقدا أو شاهدا أو كاتبا أو كفيلا . الإثبات وهي أربعة استنادا إلى نص المواد من 329 إلى 332 ق . م . وبالتالي فهي تخضع إلا من ال وقت الذي يصبح فيه هذا التاريخ ثابتا أما بالنسبة لمرسلها وخلفه فإن تاريخ الرسالة هو حجة عليه أكان ثابتا أم أما بالنسبة للبرقيات فقد نصت على حجيتها المادة 2/329 مدني حيث تكون لها هذه القيمة إذا كان أصلها مع التمييز بين حالتين فإذا كان النزاع متعلق بعمل تجاري بين تاجرين فتكون لها حجية مطلقة وذلك حسب نص المادة أما إذا كان النزاع بين تاجر وغير تاجر فتكون لها حجة نسبية شرط أن تتعلق بتوريدات قام بها التاجر لغير التاجر حيث يجوز للقاضي هنا تكملة الدليل باليمين المتممة . ورغم أنها غير موقعة منه فتكون حجة ضده وهذا يعد خروجا عن القاعدة العامة في الإثبات من ناحيتين : على تقديم دليل ضد نفسه . ومهما كان تبقى حجية الدفاتر التجارية نسبية يمكن للقاضي الأخذ بها أو استبعادها كما ولا يشترط القانون أن تكون موقعة، والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في حالتين وهما: إذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا. - إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد مدا دونه في هذه الدفاتر والأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته. جعل المشرع التأشير على سند الدين الذي في حيازة الدائن مدا يفيد براءة ذمة المدين، فإنه يعتبر دليلا كاملا، والغرض الذي تناوله المشرع هو ألا يكون موقعا من الدائن، وبراءة ذمة المدين المستفادة من التأشير ليست قاطعة، قد يتم التأشير المستفاد منه براءة ذمة المدين على نسخة أصلية أخرى للسند في حيازة المدين أو على مخالصة وفي هذه الحالة يكون التأشير دليلا على براءة ذمة المدين ولو لم تكن موقعا من الدائن وهذا بشرط : إن التطور التكنولوجي الحاصل اليوم كان سببا في ظهور شكل جديد من المحررات وهي المحررات الالكترونية، 1 أن تكون الكتابة واضحة ومقروءة: - إلا أنه حيث جاء القانون 28 15 المؤرخ في 21 فبراير 2215 يحدد القواعد العامة المتعلقة - / بالتوقيع والتصديق الإلكتر ونيين في نص المادة 2 وذلك في نص المادة 0 من القانون 28 15 السالف الذكر، أي حفظه في وسائل ودعائم تضمن سلامته، ويكون بذلك محمي من أي طبقا لنص الماد 2 / المادة 2 طبقا لنص المادة 222 مكرر 1 بأنه:" يعتبر الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق ".