وعليه تكون خاضعة لعدم النفاذ الجوازي جميع األعمال التي يقوم بها التاجر خالل فترةالريبة كعقود البيع التي يجريها المفلس، على أن يكون من تعاقد مع المفلس عالما بتوقفه عن الدفع باعتبار أن عدم النفاذ في هذه الحالة أمر جوازي فللمحكمة السلطة الواسعة للحكم بعدم 1 نفاذه، أما عقود البيع التي يجريها التاجر خالل فترة الريبةكما يجوز أيضا الحكم بعدم نفاذ عقود اإليجار سواء أكان المفلس مؤجرا أو مستأجراونفس الشيء يطبق كذلك على تقديم حصة إلى شركة متى وقع ذلك خالل فترة الريبة و لو نشأ2 التزام المفلس بتقديمها قبل هذه الفترةأما فيما يتعلق باآلثار المترتبة عن هذه التصرفات فهي تتمثل في الحكم بعدم نفاذها في حق جماعة الدائنين، ويلتزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشيء، كما يلزم بدفع عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض والدائن الذي رد المبلغ ينضم إلى التفليسة.أما إذا كان التصرف بيعا فإن الشيء المبيع يسترده الوكيل المتصرف القضائي و يدرجه