ثانيا: فترة تطبيق المر 31/69 إعتبار مجلس المحاسبة هيئة قضائية بصالحية شاملة يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة ويتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهام الموكلة إليه كما يتمتع باالستقالل الضروري ضمانا للموضوعية والحياد 3 بصدور األمر رقم 01/99 المؤرخ في 09 جويلية 0999 اعاد المشرع تنظيم مجلس المحاسبة بشكل يكرس الطبيعة القضائية لهذا الجهاز، حيث أصبح في ظله يتمتع باختصاصات قضائية شاملة، كما تبنى تصورا واسعا في كيفية ممارسة الرقابة المالية حيث تتعدي رقابة المطابقة ليشمل تقييم نوعية التسيير المالي للهيئات العمومية وفق معايير اقتصادية وتحقق في ظل هذا القانون توزيع جديد الختصاصات مجلس المحاسبة بإنشاء غرف التابعة لها وسنتطرق إلى ذلك بالتفصيل . مراجعة لحسابات المحاسبين العموميين ورقابته التسيير المالي لآلمرين بالصرف، و أصبح يملك سلطة توقيع الجزاءات بنفسه دون اللجوء إلى الجهات القضائية حسب ما كان معمول به في ظل القانون السابق . نصت المادة 13 من قانون سنة 0999 على أن مجلس المحاسبة يتمتع باالستقاللية الالزمة ضمانا للحياد والموضوعية والفعالية في أعماله وتتجسد هذه االستقاللية من الناحية العضوية على أن الجهاز يتكون من هياكل خاصة به يتحدد نظامها الداخلي ويتحقق لهاالستقاللية في ممارسة وظيفتهم وحمايتهم من كل أشكال الضغط والتأثير عليهم وتعويض 1 االخطاء الناجمة عن نشاطهم كما توضح المادة 30 من األمر 01/99 اكتساب أعضاء المجلس الصفة القضائية بنصه "مجلس المحاسبة نائب الرئيس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع المستشارون المحتسبون، ". ورغم أن القضاة ال يخضعون للقانون االساسي للقضاء لكنهم يخضعون للقانون األساسي و أصبح مجلس المحاسبة جهة قضائية لكن ليس وبالتالي فهو هيئة عمومية ذات طابع قضائي أو هيئة قضائية غير عادية أو خاصة بحكم القانون. أما على مستوى االختصاصات فللمجلس اختصاص قضائي وإداري، تتمحور مهمته 4 حول الرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات اإلقليمية والمرافق العمومية إضافة إلى ذلك عمل المشرع الج ازئري في ظل هذا األمر على تبني تصور واسع لمفهوم