بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. أصدر مجلس الوزراء قراره رقم ( ٠١ - ٢٥٤٠) بالموافقة على اتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نص المادة (١٦٣) من المرسوم بقانون رقم ( ٥٤ ) لسنة ۲۰٠٢ ، إعمالا لنص البند (أ) من المادة (۱۸) من المرسوم بقانون رقم (۲۷) لسنة ۲۰۰۲ ، وحيث إن من المقرر أن تقرير المحكمة اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها، وكان الطلب الماثل يمكن أن تثور بشأنه نظرية أعمال السيادة مما قد يؤدي إلى القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هذا الطلب، لانطوائه على غير وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساسها - كأصل عام - في مبدأ الشرعية وسيادة القانون الذي أرساه الدستور أنه يرد على هذا الأصل قيد يقضي باستبعاد ما اصطلح عليه الفقه والقضاء بالأعمال السياسية" في مجال الرقابة القضائية، وذلك على اعتبار أن خروجها من ولاية القضاء يـ بعد أحد صور التطبيق الأمثل لإعمال مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات الذي يوجب إقامة توازن دقيق بين السلطات الثلاث، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور. ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه. لما كان ذلك،