تتناول المحاضرة الثالثة مبحث التفريق بسبب اللعان، مُعرّفةً اللعان لغةً وشرعاً بأنه شهادات مؤكدة بالأيمان، مقرونة باللعن من الزوج والغضب من الزوجة، تُعادل حد القذف للزوج وحد الزنى للزوجة. يحدث اللعان لقذف الزوج زوجته بتهمة الزنى أو لنفي نسب الولد، ولو من نكاح فاسد. إذا لم يثبت الزوج ادعاءه ببينة شرعية، ولم تقر الزوجة، يُلجأ لللعان بديلاً عن الحد. مشروعية اللعان مُثبتة بالكتاب والسنة والإجماع. يشتمل اللعان على أركان: المُلاعِن، المُلاعَنة، السبب، واللفظ، وشروط: وجوب اللعان، وصحة إجرائه. تتضمن الشروط قيام الزوجية، بلوغ الزوجين، قذف الزوج، تكذيب الزوجة، حضور القاضي، استكمال ألفاظ اللعان الخمسة، وترتيبها الصحيح. يبدأ الزوج بأربع شهادات ثم لعنة، وتليه الزوجة بنفس الكيفية، لكن بدلاً من اللعنة، تكون الخامسة "غضب الله". نكول أحد الزوجين عن اللعان يُوجب عليه الحدّ المقرر (حد القذف للزوج، وحد الزنا للزوجة). أثار اللعان: سقوط حد القذف عن الزوج، الفرقة بين الزوجين، انتفاء نسب الولد عن الزوج، وحكم حد الزنى على الزوجة إن لم تلاعن.