أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف الجزائية بمدينة الرياض حفظهم الله صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الجزائية الفردية السابعة والثلاثون بمدينة الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع : مذكرة اعتراضية مقدمة من المدعي (سيف عيد عباد المطيري) على الحكم الصادر برقم (4530484545) في القضية رقم (4570481376) المقامة ضد المدعى عليها (غالية زويد السبيعي) وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه و بشأن الحكم الصادر في القضية رقم (4530876595) الصادر من قبل الدائرة الدائرة الجزائية الفردية السابعة والثلاثون بمدينة الرياض والذي انتهى منطوق الحكم إليه (رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق ولما هو مدون بالأسباب، أولاً: من الناحية الشكلية: لما كانت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية قد نصّت على أن "مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق" ولما كان التاريخ المحدد لاستلام نسخة الحكم محل الدعوى في تاريخ 29/08/1445 ولأن الاعتراض قد قدم في تاريخ 28/09/1445 فيكون الاعتراض مقدماً في المدة النظامية بشكل صحيح مما يجعله حظياً بالقبول الشكلي ثانيًا: من الناحية الموضوعية: أولاً: أسست الدائرة في حكمها بعدم استحقاق المدعي لما يطلبه من التعويض لكون دعواه لا تقوم على أساس نظامي بناء على المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية ونصها " ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية" ؛ فلم تراعي الدائرة الضرر الواقع على المدعي ولم تنظر في توافر الأركان الموجبة للتعويض من عدمها وهما الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وهذا الثابت شرعًا وقضاءً؛ وحيث الخطأ الذي قامت به المدعى عليها بإيقاف موكلي طوال تلك المدة على الرغم من علمها ببراءته وأن الإجراءات الذي تمت من القبض وغيرها هي إجراءات باطلة وعلى الرغم من علمها بعدم توافر بينة واضحة وجلية في تلك التهمة المنسوبة والذي ترفع تلك البراءة المحصنة إلا أنها أصرت بإقامتها مما تسببت بضرر جسيم على المدعي من تشويه لسمعته وخسارته لعمله؛ وحيث الثابت لدى أهل العلم بأن الضرر الذي يقع على المسلم من الواجب رفعه ودفعه قدر الإمكان لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار". ثانيًا : سببت الدائرة في حكمها بعدم قناعتها ببراءة المتهم وإنما حكمت بالإدانة في حكمها الابتدائي ونص التسبيب " وبما أن هذه الدائرة طرفنا كانت قد حكمت بثبوت إدانته بالتهمة المنسوبة إليه في الدعوى العامة وقررت معاقبته على ذلك إلا أن محكمة الاستئناف هي من نقضت الحكم وحكمت ببراءته مما يجعل هذه الدائرة غير مقتنعة بطلب التعويض" على الرغم من أن الحكم الذي تستند عليه الدائرة هو حكم منقوض بموجب الصك رقم "4430579447" وتاريخه 1444/07/10 الصادر من الدائرة الجزائية الثلاثية السابعة؛ ولأن الثابت قضاءً بأن الحكم الذي يتم نقضه هو والعدم سواء ولا زالت الدائرة – مصدرة الحكم - تغلب جانب الظن على جانب اليقين؛ بالرغم من عدم إدانة موكلي بموجب الصك المذكور بعالية وأسبابه.