بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا 0 حيث ان وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات واوجه دفاع قد احاط بها الحكم المستأنف وتحيل اليها المحكمة وتحصلها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعيين أقاموها ضد المدعى عليهما بموجب صحيفة قيدت إلكترونياً بتاريخ 17/11/2021 مسددة الرسوم وأُعلنت قانوناً، على سندٍ من القول أن المدعية الأولى شركة ذات مسؤولية محدودة مديرها المدعى عليه الثاني وبتاريخ 12/5/2014 تم إضافة مدير وشريك وهو شقيق المدعى عليه الثاني، والمدعى عليها الأولى شركة مساهمة عامة كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وتملك عدة شركات تابعة لها، وجاء بالفقرة 3 من ذات البند إقرار المدعى عليه الثاني والمدعية الثانية والثالثة بتنازل كل منهم عن المطالبة بأية تعويضات أو مطالبات أو مبالغ إن وجدت متعلقة بإدارتهم لأصول أو محافظ أو مساهمة المدعى عليها الأولى لدى المدعية الثالثة وذلك عن كامل الفترة السابقة وحتى تاريخ ذلك الاقرار وتعهدهم بعدم رفع أية قضايا أو اتخاذ أية إجراءات قانونية مستقبلاً بهذا الشأن وابراءهم لذمة شركه الصفاة للاستثمار بخصوص ما سبق، ولما كان البين من تلك الاتفاقية أن المدعى عليه الثاني هو من قام بالتوقيع نيابة عن المدعيين دون موافقة الجمعية العمومية للمدعيين وهو مخالف للنظام الأساسي للمدعين الأمر الذي حداهم إلى إقامة الدعوى للمطالبة بطلباتهم سالفة البيان. 1/2014 مع الزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . رابعاَ/ إلزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. قدم الحاضر عن المستأنفين حافظة مستندات طوت علي صورة من الحكم الصادر في الدعوي رقم 172 لسنة 2022 مدني كلي بتاريخ 17/01/2022 0 بجلسة 07/02/2022 قدم الحاضر عن المستأنفين مذكرة استئنافية شارحة بين ان المستأنف ضده الثاني قام بتاريخ 1/10/2014 بالتوقيع على اتفاقيه التسوية وان البنود السابقة بما تضمنته من ابراء وتنازل عن الحقوق جاءت باطله لعدم حصوله على قرار من الجمعية العمومية للشركات المستأنفة ومن ثم فان تلك البنود جاءت باطله جزئيا ولايجوز الاحتجاج بها تجاه الشركات المستأنفة ومن ثم فأننا نطلب الحكم بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان ( الفقرة رقم 2 من البند الثاني والفقره رقم 2 من البند الرابع و الفقره 3 من ذات البند الرابع من اتفاقيه التسوية المحررة بتاريخ 1/10/2010 ) مع الزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي0 وبجلسة 15/02/2022 قدم الحاضر عن المستانف ضدها الاولي مذكرة جوابيه التمس بختام مذكرته رفض الاستئناف و تأييد قضاء محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى. وإلزام المستأنفين و المستأنف ضده الثاني بالرسوم و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة. قدم الحاضر عن المستانف ضدها الاولي حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة0 بجلسة 11/04/2022 قدم الحاضر عن المستأنفين مذكرة دفع ان المستأنف ضده الثاني في توقيعه على اتفاقيه التسوية وإبراءه لذمه المستأنف ضدها الأولى جاء باطلا وذلك لعدم حصوله على موافقه الجمعية العمومية للشركات المستأنفة كما وان هذا التصرف لم ينص عليه في النظام الأساسي للشركات المستأنفة الأمر الذي تكون معه البنود المشار إليها في البند (7) من هذه الصحيفة تكون فد جاءت باطله ولا يجوز الاحتجاج بها على المستأنفين. لذلك نطلب من عدالة المحكمة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان (الفقرة رقم 2 من البند الثاني والفقرة رقم 2 من البند الرابع والفقرة 3 من ذات البند الرابع من اتفاقيه التسوية المحررة بتاريخ 1/10/2010) مع إلزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0 بجلسة 25/04/2022 قدم الحاضر عن المستانف ضده الاولي مذكرة تعقيبيه أورد ان التقرير الاستشاري المقدم من المستانفين بتاريخ 11/04/2022 وهو عبارة عن بريد الكتروني وراي استشاري مستند مصطنع ومدفوع الاجر المقدم من المستانفة الثالثة فى طلب فتح باب المرافعة وهو عبارة عن بريد الكترونى المؤرخ 8/3/2022 وهو عبارة عن رأى استشاري من احد مكاتب المحاماة العاملة بجزر الكايمن وذات العلاقة مدفوعة الاجر مع شركة ايفولفنس التعليمية ويلتمس بختام مذكرته رفض الاستئناف و تأييد قضاء محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى. وإلزام المستأنفين و المستأنف ضده الثاني بالرسوم و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة. وتم حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0 وحيث انه وعن شكل الاستئناف فانه متى كان الاستئناف قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا بنص المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية ولحكم قابل لذلك وجاء مستوفيا لشرائطه الشكلية فمن ثم فان المحكمة تقضى بقبول الاستئناف شكلا 0 وفي موضوع الاستئناف فان من المقرر قانونا إن مفاد المادتين 113 و117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمـان عبء الإثبات في الدعوى تبعا لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعى حقا له على آخر أن يقم الدليل على ما يـدعيه بخلاف الأصل وهـو براءة الذمة بينما انشغالها عارض فإن أثبت حقه كان للمدعى عليـه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه، وان مفاد نص المادة 267 من قانون المعاملات المدنية ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ـ أنه إذ كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع فيه ولا تعديله أو فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص في القانون ، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 247 من ذات القانون على انه (( في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقه الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به )) ومن المقرر ان المناط في التعرف على ما اشتمل عليه أي اتفاق أو عقد تسوية من شروط يكون بتفسير نصوصه والملابسات التي تم فيها وهو ما تضطلع به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز ما دام تفسيرها له مما تحتمله عباراته ، وتداولت هذه الدعوى أمام المحكمة والخبراء. وقدمت المستأنفة صورة من هذه التسوية فى الدعوى رقم 220\2012 تجارى كلي 0 و تم اعتمادها من قبل المحكمة 0 كما انه بموجب الاتفاقية المؤرخة 2/9/2007 تم اكتتاب شركة الصفاة فى شركة ايفولفنس التعليمية بمبلغ 20 مليون دولار، دفعتها وسددتها الى المستانفة الثالثة وذلك من خلال وبمعرفة المستانفة الثانية وهى معينة بنظام وعقد تأسيس المستانفة الثالثة مدير استثمار/ اكتتاب. إلا انه منذ قيام شركة الصفاة للاستثمار بتحويل وسداد مبلغ الاكتتاب عشرون مليون دولار لم تستلم شهادة اسهمها او أي ارباح او دعوتها الى أي من الجمعيات العمومية للشركة المكتتب فيها المستانفة الثالثة. وان شركة الصفاة للاستثمار فى بداية عام 2012 قامت باللجوء الى القضاء واقامة دعوى ضد الشركة المدعية ومديرة الاكتتاب وكفيلتها بنظامها الاساسى شركة ايفولفنس كالبيتال ليمتد، وقيدت الدعوى برقم 221/2012 تجارى كلى دبى وموضوعها ندب خبير للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبراء للوقوف على البيانات المالية للمدعية واثبات ملكية شركة الصفاة فى المدعية واستلام شركة الصفاة شهادة أسهم ملكيتها التي تبلغ عشرون مليون دولار والارباح الناتجة عن استثمارها . تداولت الدعوى المذكورة أمام المحكمة واصدرت حكمها بندب خبير مصرفي لبحث المأمورية المكلف بها، التى اودعت تقريرها لدى المحكمة والمؤرخ 29/7/2012والذىانتهى الى نتيجة مفادها :(لم تتمكن الخبرة من الاجتماع مع أي من المدعى عليهم ( شركة ايفولفنس التعليمية وشركة ايفولفنس كابيتال ليمتد أو وكيلهم السادة السويدي ومشاركوه على الرغم من الرسائل الصادرة من المدعى عليها لهم لحضور اجتماع الخبرة والاتصالات الهاتفية العديدة مع الشركة المدعي عليها الأولى (الدائرة القانونية ) في مقرها دبي ومكتب وكيلهم ايضاً الا أن أي منهم لم يتجاوب معها و تولد الشعور لدى الخبرة و المدعى عليها أن المدعية و مديرتها و كفيلتها ليسوا راغبين بحضور أي منهم اجتماعات الخبرة في هذه الدعوى لتجنب تنفيذ ما جاء في الحكم التمهيدي الصادر من عدالة المحكمة وذلك بالانتقال الى مقر الشركة المدعى عليها والاطلاع على دفاترهم وسجلاتهم وبيان مستحقات الشركة المدعية والوضع الحالي للأسهم شاملاً كافة عمليات الاستثمار التي قامت بها الشركة المدعى عليها، وعليه أعلمهم الخبير بأنه سيعمل على اعداد التقرير بما توفر من مستندات ولم يمانعوا في ذلك ). والشركات المستانفات الثلاثة وميرهم خالد المهيرى حسب الثابت بصلب هذه الاتفاقية وتم الاتفاق على الاكتفاء بمبلغ العشرون مليون دولار للاكتتاب فى ايفولفنس التعليمية، وغير ذلك من بنود تتضمنها تلك الاتفاقية 0 وقد نصت المادة 741 من قانون المعاملات المدنية انه مع مراعاة المادتين 734 ? 735 يحسم الصلح نهائيا النزاع فلا تسمع بعده دعوي المدعي ولو اقام بينة علي ما ادعاه او علي سبق إقرار المنكر به 0 وقد ورد في المذكرة الايضاحية للقانون ان هذه المادة تحدد اثار الصلح اذ يحسم به النزاع نهائيا فلا تسمع بعده دعوي للمدعي ولو اقام البينة علي ما ادعاه او علي ما سبق إقرار المنكر به اقر به قبل الصلح لم تسمع البينة ولم ينقض الصلح ولو شهدت البينة بأصل الملك لان الصلح حسم النزاع 0 وان من المقرر ان رئيس مجلس إدارة الشركة او مديرها هو الممثل القانوني لها وهو المنوط بإدارة الشركة وهو من يمثلها امام الغير ويوقع عنها الاتفاقات والعقود التي تكون طرفاً فيها، فضلا عن ان خالد المهيري نفسه ومحامين الشركات الثلاثة المستأنفة الموكلين عنهما فى الدعوى 221/2012 والدعوى 220/2012 قد مثلا امام المحكمة الابتدائية فى دبى واقروا بتسوية النزاع بناء على عقد التسوية والصلح المؤرخ 1/10/2014 وقبلت المحكمة تمثيلهما بما يقطع ويجزم صحة تمثيل خالد المهيرى للمدعية وصحة توقيعه على الاتفاقية التسوية والصلح المؤرخة 1/10/2014. كما ان البين من محضر اجتماع شركاء الشركة المستأنفة الثالثة بحضور نسبة 100% من الشركاء والمساهمين فى الشركة تم الاتفاق فيه على تعيين كل من خالد سالم المهيرى، كما انه بموجب المحضر تم منح اى منهم ( اى المديرين المعينين ) منفردا تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنه 0 لما كان ذلك وكان المستأنفين لم يأتوا بجديد امام الاستئناف عما سبق وان أوردوه أمام محكمة أول درجة التي واجهت عناصر دفاعهم بشكل سائغ وقانوني وجاء الحكم المستأنف محمولا على اسبابه ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها ، وكانت اسباب الاستئناف لا تنال من سلامة وصحة أسباب الحكم المستأنف التي اقيمت على اسانيد واقعية وقانونية طابقت قناعة هذه المحكمة ومن ثم فان هذه المحكمة تشاطرها فيما انتهى إليه في قضائه سالف الذكر دونما حاجـة إلى إضافة جديد، فان المحكمة تلزم المستأنفين بمصروفاتها شاملة مقابل أتعاب المحاماة عملا بالمادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون المذكور ،