يتناول النص مبدأ استقلال اتفاق التحكيم التجاري الدولي عن العقد الأصلي، مُؤكداً على استقلاليته القانونية والموضوعية، وليس المادية فقط. يبقى اتفاق التحكيم سارياً حتى مع بطلان أو فسخ العقد الأصلي، لحماية مصالح الأطراف ومنع التهرب من الالتزامات. يتفق الفقه والقضاء ولوائح التحكيم الدولية على هذا المبدأ، مع استثناءات في حالة تأثير عيب مباشر على اتفاق التحكيم نفسه، كعدم الأهلية. كما يُمكن لكل من العقد واتفاق التحكيم أن يخضع لقانون مختلف، رغم شيوع خضوعهما لنفس القانون. يُعدّ مبدأ "الاختصاص بالاختصاص" من أهم آثار الاستقلال، حيث يمنح هيئة التحكيم سلطة الفصل في اختصاصها، حتى في حالات بطلان العقد الأصلي. تُؤكد اتفاقيات دولية وقوانين ولوائح تحكيم على هذا المبدأ، مع تحديد حدود تدخل القضاء الوطني في حالات استثنائية، كإجراءات تحفظية أو تنفيذ أحكام التحكيم، مع التأكيد على أن امتناع قضاء الدولة عن النظر في النزاع يُشكل ضمانة لفاعلية اتفاق التحكيم.