يستفيد الموظف الذي تم نقله إجباريا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل أو تغييرإقامته أو التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به حسب المادة 159 من الأمر 06 / 03 .كما ينبغي أن تجسد عملية النقل الإجباري من طرف نفس السلطة التي لها صلاحية و ذلك من خلال إق ا رر عملية النقل الإجباري على مستوى المؤسسات و الإدا ا رت التابعةلها لنفس سلطة التعيين و ليس لسلطة أخرى.و تطبيقا لأحكام النقل الواردة في الأمر 06 / 03 صدرت تعليمة عن المديرية العامة للوظيفةالعامة رقم 40 ك خ بتاريخ 16 سبتمبر 2008 ، حيث اعترفت التعليمة بنقل أساتذة تكوين المهنيلضرورة الخدمة الملحة قصد التكفل بفرع بيداغ وجي تم فتحه و جاء في تعليمة أن هذا الإج ا رء و يتعلق بالوظائف التالية: 3- أستاذ متخصص للتعليم المهني من الدرجة الأولى.- أستاذ متخصص للتعليم المهني من الدرجة الثانية.و يترتب على النقل تحويل المنصب المالي للمعني لمؤسسة الاستقبال.ما يستخلص أن ق ا رر النقل طبقا للمادة 158 من الأمر 08 / 03 السابق الذكر ملزما للسلطة بما يعني أن ق ا رر النقل تم اتخاذه جماعيا و هذه ضمانة مقررة لا شك لحماية الموظف.