## فصل في أحكام التلف **مسألة ٤٢١:** مستأجر العين لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط، ويصح شرط المؤجر بضمان العين بدونهما بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها، لكن لا يصح اشتراط اشتغال ذمته بمثلها أو قيمتها. كما لا يوجد ضمان في الإجارة الباطلة. **مسألة ٤٢٢:** الأجير لا يضمن تلف العين التي يشتغل فيها إلا بالتعدي أو التفريط، مثلاً: الثوب الذي أخذه ليخيطه. **مسألة ٤٢٣:** يصح اشتراط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها. **مسألة ٤٢٤:** إذا تلف محل العمل في الإجارة، قبل العمل أو أثناءه، بطلت الإجارة وترجع الأجرة للمستأجر. **مسألة ٤٢٥:** إتلاف العين من قبل المستأجر يُعتبر بمنزلة قبضه ويستحق الأجير عليها تمام الأجرة. **مسألة ٤٢٦:** إذا أتلفها الأجير، يكون المستأجر مخيراً بين فسخ العقد أو إمضائه، فإن أمضى يستحق مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت. **مسألة ٤٢٧:** القيمة تُحسب حسب زمان التلف. **مسألة ٤٢٨:** من يعمل في مال غيره يضمنه، حتى لو كان بغير قصد، وإن كان ماهراً وعمل بدقة، مثل: الخياط والنجار. **مسألة ٤٢٩:** الخاطن ضامن إذا أخطأ وتضرر الطفل أو مات، ولكن لا يضمن إذا تضرر الطفل أو مات بسبب الختان نفسه، وإن لم يكن يعهد إليه إلا بإجراء عملية الختان دون تقييم خطورتها. **مسألة ٤٣٠:** الطبيب ضامن إذا تضرر المريض أو مات، حتى لو لم يكن مقصراً. **مسألة ٤٣١:** لا يضمن الطبيب إذا تبرأ من الضمان ووافق المريض أو وليه على ذلك، وإن كان حاذقاً وعمل بدقة. **مسألة ٤٣٢:** الحمال يضمن إذا عثر وسقط ما كان على رأسه أو ظهره، بسبب التقصير في المشي، ولكن لا يضمنه مع عدمه. **مسألة ٤٣٣:** الخياط يضمن إذا قال له: "إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه" وقطعه فلم يكفه، ولكن لا يضمن إذا قال له: "هل يكفيني قميصاً؟" فقال: "نعم" ثم قال: "إقطعه" فلم يكفه، وإن كان الخياط مخطئاً في اعتقاده. **مسألة ٤٣٤:** صاحب الدابة لا يضمن تلفها أو نقصها إذا عثرت إلا إذا كان هو السبب، وإن كان غيره السبب فهو الضامن. **مسألة ٤٣٥:** صاحب السفينة أو السيارة لا يضمن نقصها أو سرقة متاعها، ولكن يصح شرطه بضمانها. **مسألة ٤٣٦:** صاحب السيارة يضمنها إذا حملها أكثر من المقدار المقرر أو مسافة أطول، ويجب عليه أجرة المثل للزيادة. **مسألة ٤٣٧:** صاحب السيارة يلتزم بأجرة الركوب إذا استأجرها لنقل المتاع وركبها عائلته، وإن لم يكن هناك تفاوت بين الأجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة. **مسألة ٤٣٨:** إذا استأجر العامل للخياطة واشتغل بالكتابة، يُخير المستأجر بين فسخ العقد أو البقاء عليه، فإن بقي عليه يستحق الأجرة المسماة وله مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت. **مسألة ٤٣٩:** إذا استأجر سيارة لحمل متاع زيد وحملها متاع عمرو، فلا يستحق الأجرة على عمرو، ولا يستحقها على زيد إذا فسخ العقد، وإن بقي عليه يستحق الأجرة المسماة وله مطالبة بأجرة المثل للعمل الفائت. **مسألة ٤٤٠:** إذا استأجر سيارة معينة لركوبها إلى مكان معين وركب غيرها، فيلتزم بالأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية. **مسألة ٤٤١:** إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين فحملها خمراً، فيلتزم بأجرة المثل لحمل الخمر. **مسألة ٤٤٢:** صاحب الدابة لا يضمنها إلا إذا تعدى على ما هو متعارف في ضربها أو كبحها، ولكن لا يضمنها مع عدمه. **مسألة ٤٤٣:** صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها إذا سرقت، إلا إذا جعلت عنده وديعة وتعدى أو فرط. **مسألة ٤٤٤:** الحارس لا يضمن السرقة إلا مع التقصير في الحراسة، ولكن يلتزم بأداء القيمة إذا شرط ذلك، ويستحق الأجرة مع عدم التقصير. **مسألة ٤٤٥:** يجب تسليم العين المستأجرة للمستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة عليها، أو إذا شرط ذلك، ولكن لا يجب تسليمها في حال كونها للركوب. **مسألة ٤٤٦:** يكفي في صحة الإجارة أن يكون للمؤجر حق التصرف في المنفعة، ولكن لا يجوز تسليمها إلى شخص آخر بدون رضا المالك. **مسألة ٤٤٧:** إذا استأجر الدار للسكنى بشرط استيفاء المنفعة بنفسه أو عدم تأجيرها، فقد بطلت الإجارة، ويصبح المستأجر الثاني ضامناً للمستأجر الأول أجرة المثل لا للمالك. **مسألة ٤٤٨:** يجب إرجاع الدار إلى المالك بعد انتهاء مدة الإجارة، ولا يجوز البقاء فيها بدون رضاه، ولا يجوز تأجيرها من ثالث إلا بإذنه. **مسألة ٤٤٩:** يصح أخذ السرقفلية (المبلغ الذي يُدفع مقابل تخليته عن حقه) إذا اشترط المالك على نفسه تجديد الإيجار للمستأجر أو لمن يعينه. **مسألة ٤٥٠:** يصح تأجير العين المستأجرة بأقل قيمة مما استأجرها به أو بالمساوي، ولكن لا يجوز بالأكثر إلا إذا أحدث فيها حدثاً. **مسألة ٤٥١:** لا يجوز تأجير بعض العين بأكثر من الأجرة، ولكن لا إشكال في تأجيره بأقل من الأجرة. **مسألة ٤٥٢:** يصح استئجار غيره للعمل إذا لم يكن قيداً بالمباشرة، ولكن لا يجوز بالأقل قيمة إلا إذا أتى ببعض العمل. **مسألة ٤٥٣:** لا يجوز للأجير تسليم العين إلى الأجير الثاني إلا برضا المالك، إذا كان العمل المستأجر عليه متوقفاً على تسليمها. **مسألة ٤٥٤:** إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة وفعله غيره، بطلت الإجارة، ولكن إذا فعله بقصد التبرع عنه، استحق الأجير الأجرة. **مسألة ٤٥٥:** إجارة الأجير نوعان: أولاً: إجارة واقعة على منفعته الخارجية، وثانياً: إجارة واقعة على عمل في ذمته. **مسألة ٤٥٦:** إذا أجر نفسه وكانت الإجارة واقعة على جميع منافعه الخارجية، لا يجوز له العمل لنفسه أو لغيره في تلك المدة، ولكن يجوز له بعض الأعمال التي لا تشملها الإجارة. **مسألة ٤٥٧:** إذا أجر نفسه وكانت الإجارة واقعة على منفعة خارجية معينة وعمل معين بالمباشرة، لا يجوز له العمل بذلك العمل لنفسه أو لغيره، ولكن يجوز له غير ذلك العمل. **مسألة ٤٥٨:** إذا أجر نفسه وكانت الإجارة واقعة على عمل في الذمة، فإن كانت المباشرة قيداً يُخير المستأجر بين فسخ الإجارة ومطالبته بقيمة العمل الفائت، وإن كانت شرطاً يُخير بين فسخ الإجارة وإلغاء الشرط. **مسألة ٤٥٩:** لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها، ولا بالحصة من زرعها، ولا بالحبوب في الذمة. **مسألة ٤٦٠:** تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة، أو إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين. **مسألة ٤٦١:** لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجد، ولكن تجوز إجارتها لتعمل مصلى. **مسألة ٤٦٢:** يجوز إستئجار الشجرة لفائدة الاستظلال أو ربط الدواب، ويجوز إستئجار البستان لفائدة التنزه. **مسألة ٤٦٣:** يجوز إستئجار الإنسان للاحتطاب والاستقاء، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة فقط ملك المستأجر العين المحازة، وإن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص ملك المستأجر المحاز أيضاً، وإن لم يقصد ذلك ملك المحاز لمن قصد الحيازة له. **مسألة ٤٦٤:** يجوز إستئجار المرأة للإرضاع، ولابد من معرفة الصبي والمرضعة ومكان الرضاع وزمانه. **مسألة ٤٦٥:** لا بأس بإستئجار الشاة أو المرأة للإنتفاع بلبنها. **مسألة ٤٦٦:** تجوز الإجارة لكنس المسجد وإشعال سراجه. **مسألة ٤٦٧:** تجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة، ولكن لا تجوز عن الحي إلا في الحج. **مسألة ٤٦٨:** تجوز الإجارة عن الميت في المستحبات، وعن الحي في بعضها، وتجوز الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره. **مسألة ٤٦٩:** إذا أمر غيره بإتيان عمل، فإن قصد المأمور الأجرة إستحقها. **مسألة ٤٧٠:** إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة، فإن المداد والخيوط على الأجير إلا إذا شرط كونها على المستأجر. **مسألة ٤٧١:** يجوز إستئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه، وإن كانت نفقته على نفسه إلا مع الشرط. **مسألة ٤٧٢:** يجوز استعمال العامل وأمره بالعمل من دون تعيين أجرة، ولكن يكون عليه أجرة المثل. **مسألة ٤٧٣:** إذا استأجر أرضاً وزرع فيها ما يبقى بعد انقضاء مدة الإجارة، فإنقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه. **مسألة ٤٧٤:** خراج الأرض المستأجرة على المالك، ولكن يصح شرط أن تكون على المستأجر. **مسألة ٤٧٥:** لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء وفضائل أهل البيت. **مسألة ٤٧٦:** لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام، ولا على تغسيل الأموات. **مسألة ٤٧٧:** إذا بقيت أصول الزرع في الأرض بعد إنقضاء مدة الإجارة، فهي لمن سبق إليها وتملكها. **مسألة ٤٧٨:** من ذبح الحيوان على غير الوجه الشرعي يضمنه. **مسألة ٤٧٩:** إذا استأجر شخصاً لعمل في ذمته، فخاطه غيره تبرعاً عنه، فإن الإجارة باقية ويستحق الأجير الأجرة، ولكن إذا خاطه لا بقصد التبرع عنه بطلت الإجارة. **مسألة ٤٨٠:** إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد معين في مدة معينة، فحصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة. **مسألة ٤٨١:** إذا كان للأجير الخيار في الفسخ، فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له، وإن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل. **مسألة ٤٨٢:** إذا إشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها، وإذا باعها ففي تبعية المنفعة للعين وجهان. **مسألة ٤٨٣:** تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها، ولابد من تعيين مقدار التعمير. **مسألة ٤٨٤:** تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى. **مسألة ٤٨٥:** تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك. **مسألة ٤٨٦:** إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه. **مسألة ٤٨٧:** لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى النجف، وآخر من النجف إلى المدينة، وثالثاً من المدينة إلى مكة، بل لابد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج. **مسألة ٤٨٨:** إذا إستؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة إستحق تمام الأجرة، وإن كانت على نفس الأعمال المخصوصة ولم يكن النقص على النحو المتعارف، فلم يستحق الأجير شيئاً. **مسألة ٤٨٩:** إذا إستؤجر لختم القرآن الشريف، فإن قرأ بعض الكلمات غلطاً فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء، وإن كان بالمقدار غير المتعارف فالاقرب إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحاً. **مسألة ٤٩٠:** إذا إستؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه وصلى عن (عمرو)، فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق فاستحق الأجرة، وإن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة. **مسألة ٤٩١:** الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضاً استئجار الصبي.