## الباب الأول: أحكام عامة **المادة الأولى:** يحدد هذا الأمر القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يحدد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على الموظفين والضمانات الأساسية الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة. **الفصل الأول:** **المادة 2:** يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية. يقصد بالإدارات والمؤسسات العمومية المؤسسات العمومية، والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير المركزة التابعة لها، والجامعات الإقليمية، والمؤسسات العمومية ذات طابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات طابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات طابع التكنولوجي، وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي. لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدموا البرلمان.