أليات المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين في الجزائر الفصل الثاني: أليات المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين في الجزائر تبنت الجزائر الرقابة القضائية على دستورية القوانين بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، من خلال اعتمادها للمحكمة الدستورية التي تعتبر هيئة رقابية مركزية، لها اختصاصات متعددة على راسها ضمان حماية سمو الدستور، من خلال الية الرقابة على دستوريه القوانين. كما تحتل الرقابة على دستورية القوانين مكانة هامة في الدراسات الدستورية والقانونية الحديثة، وهذا من خلال دورها الفعال في تسيير الحياة السياسية للدولة، تسند مهمة الرقابة على دستورية القوانين في الأنظمة الدستورية المقارنة، فتارة ينسب الى السلطة القضائية وتارة اخرى ينسب الى السلطة السياسية. بناء على ما تم ذكره قسمنا هذا الفصل الى مبحثين، والمبحث الثاني عالجنا فيه موضوع الإجراءات المتبعة من قبل المحكمة الدستورية في ممارسة صلاحياتها الرقابية المتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين واستعراض اثارها. التي تشمل النصوص القانونية بأشكالها المختلفة (العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، الاوامر والتنظيمات) في إطار فرض احترام هذه النصوص للدستور. وعليه يمكن تصنيف انواع الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية الى اربعة انواع رقابية وهي: • رقابة المطابقة. • رقابة الدستورية. • رقابة توافق القوانين والتنظيمات للمعاهدات. • الدفع بعدم الدستورية. المطلب الأول: رقابة المطابقة ورقابة الدستورية تخضع القوانين العادية قبل اصدارها لرقابة الدستورية كما تخضع المعاهدات لذات الرقابة قبل المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية، وتمارس الرقابة الدستورية على التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها، بينما رقابة المطابقة هي رقابة وجوبية سابقة تمارس على القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، واثرى المؤسس الدستوري هذا المجال بإخضاع المراسم الرئاسية المستقلة اي الاوامر الى ذات الرقابة بغرض فحص مدى مطابقتها للدستور. الفرع الأول: رقابة المطابقة يقصد بالمطابقة للدستور: "أن يكون القانون موافق بشكل دقيق للدستور، فعلاقة الخضوع بين القاعدتين الدستورية والتشريعية في هذه الحالة، فالرقابة هنا تتعدى رقابة المواءمة بين القانون والدستور، لتقدير الرقابة الدقيقة مع النص الدستوري، وفق ما نصت عليه المادة 190 في الفقرتين 6 و5 من التعديل الدستوري لسنة 2020: "يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضوية للدستور، بعد ان يصادق عليها البرلمان، وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله. تخضع بعض القوانين للرقابة الوجوبية من قبل المحكمة الدستورية بناء على اخطارها من قبل رئيس الجمهورية، بالإضافة الى النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، بالتالي ينحصر مجال رقابة المطابقة مع الدستور بناء على الاخطار الوجوبي في مجالين، هما القوانين العضوية، بالإضافة الى ما جاء به المؤسس الدستوري في التعديل الاخير من استحداث اخضاع الاوامر الرئاسية لرقابة المطابقة وعليه ندرس كلا الرقابتين في جزئية مستقلة حيث نبدأ بدراسة ممارسة المحكمة الدستورية للرقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور ثم الى ممارس المحكمة الدستورية لرقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور. أولا: مطابقة القانون العضوي للدستور عرف الفقيه الفرنسي François Le chère القانون العضوي الذي يخضع لرقابة المطابقة بانه: "القانون الذي يجب ان يكون موضوعه إحدى المسائل الذي يفرض الدستور تنظيمها بقانون عضوي، وأن يتم إقراره وتعديله وفق إجراءات منصوص عليها في الدستور ذاته، وأن يعتبره المجلس الدستوري غير مخالف للدستور" أما المؤسس الدستوري الجزائري فقد حصر مجالات القوانين العضوية، ثانيا: مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور من ناحية افتتاح الفترة التشريعية لكل منهما، النظام التأديبي، وأدرجه ضمن رقابة المطابقة، حول وضعه لنظامه الداخلي ولم يخطر المجلس الدستوري الا بعد موضي 17 يوما من صدور النظام والشروع في تطبيقه، وقام هذا الاخير برفضه، تبدو عدم دستورية النظام الداخلي من خلال عرضه خارج اجال الاخطار، لذلك رفض الاخطار شكلا، على اعتبار ان أحد المجلسين قد يدرج في نظامه الداخلي احكاما تتخطى اختصاصاته الدستورية، وان كان بالإمكان الحفاظ على مبدا الفصل بين السلطات بإسناد الاخطار الى رئيس كل غرفة اجباريا، ان الغاية المرجوة من اخضاع النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لرقابة المطابقة، هو خوف المؤسس الدستوري من البرلمان ان يمنح لنفسه صلاحيات قد تتجاوز حدوده الدستورية. باستقراء المادة 190 من التعديل الدستوري لسنة 2020 في فقرتها السادسة، بمجرد مصادقه عليه من قبل اعضاء البرلمان دون المرور على الوسيلة المعروفة للإصدار، إذا المحكمة الدستورية تلعب دور القوة المضادة من خلال رقابتها للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور، فتضمن بذلك عدم تجاوزات البرلمان لصلاحياته المخولة دستوريا، تجدر الإشارة الى ان الرقابة المطبقة على القوانين العضوية والنظام الداخلي للغرفتي البرلمان مع الدستور، تمارس من قبل المحكمة الدستورية على النص كله، وبالتالي فالرقابة هنا تمتد الى اجراءات وضع النص من خلال طريقة اعداده ومناقشته والتصويت عليه بالإضافة الى مدى تماشي هذه الاجراءات مع الدستور. الفرع الثاني: رقابة الدستورية تهدف الرقابة الدستورية الى صون الدستور وحمايته من الانتهاكات السلطة التشريعية، باعتباره القانون الاسماء في الدولة، جاء التعديل الدستوري لسنة 2020 باستحداث المحكمة الدستورية، ومنحها صلاحية الرقابة على دستورية القوانين، المعاهدات، الاوامر والتنظيمات، حيث ان الرقابة الدستورية يمكن ان تكون رقابة سابقة بخصوص المعاهدات والقوانين، ورقابة لاحقة بخصوص الاوامر والتنظيمات، وعليه نقسم الرقابة الدستورية الى رقابة دستورية سابق ورقابة دستورية لاحقة. أولا: رقابة الدستورية السابقة تتضمن الرقابة السابقة كل من رقابة القانون المتضمن التعديل الدستوري والمعاهدات والقوانين العادية، بتضمين القرار المعلل الصادر من المحكمة الدستورية بخصوص القانون المتضمن التعديل الدستوري اذا كان بالإيجاب فانه يعطي شرعية لمشروع التعديل وكأن المشرع الدستوري بهذه الطريقة سوى بين القرار المعلل الصادر عن المحكمة الدستورية وبين الاستفتاء الشعبي وتزكية الشعب لهذا المشروع تعديل. وفقا لنص المادة 221 من التعديل الدستوري لسنة 2020، فان المحكمة الدستورية عند فرض رقابتها على القانون المتضمن التعديل الدستوري فأنها تتأكد من عدم مساسه بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الانسان والمواطن وحريته، 1- رقابة دستورية المعاهدات تنص المادة 190 من التعديل الدستوري لسنة 2020، بالإضافة الى الاختصاصات التي خولها اياها صراحة احكام اخرى في الدستور، تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، من استقراء هذه المادة نلاحظ بان الرقابة الممارسة على المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات رقابة جوازية اختيارية سابقة، وكونها رقابة سابقة لا تطرح اي اشكال عملي، إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها تصدر قرار بموجبه يوقف العمل بها، وهذا يؤدي الى انحلال الدولة من التزاماتها الدولية بما يوقعها في مواقف لا تتمناها، باستثناء المعاهدات التي نص عليها المادة 102 من الدستور فان المادة 153 حددت صراحة المعاهدات التي تخضع لرقابة الدستورية، والخضوع للمصادقة رئيس الجمهورية باستثناء اتفاقيات الهدنة ومعاهدة السلم، التي لا تخضع لرقابة الدستورية وانما يلتمس رئيس الجمهورية بخصوصها راي المحكمة الدستورية فقط. ثانيا: رقابة دستورية القوانين العادية القوانين العادية هي تلك القوانين التي يسنها البرلمان بناء على مشروع تقدمت به الحكومة او اقتراح تقدم به النواب، بالرغم من المدة الطويلة لإصدار القانون المتمثلة في 30 يوما، إذا قام رئيس الجمهورية بإصدار القانون في الجريدة الرسمية في اليوم الأخير، لكنه يمكن ان يخضع لرقابة الدفع بعدم الدستورية من طرف المتقاضين من اجل حماية حقوقهم، ونكون هنا امام الإحالة من طرف احدى الجهات القضائية العليا مجلس الدولة او المحكمة العليا. وهي رقابة سابقة جوازية اي اختيارية، تفصل فيها المحكمة بموجب قرار بالرغم انه كل الدساتير السابقة اجازت الفصل فيها بموجب رأي. كما نلاحظ ان القوانين العادية لا تخضع لرقابة لاحقة جوازية او وجوبية إذ تتحصن هذه القوانين ضد الرقابة على دستورية القوانين بمجرد إصدارها، هنا يصبح النص التشريعي محل رقابة جوازية لاحقة. في مدة اقصاها شهر من تاريخ نشرها فاذا انقض الشهر تحصنت ضد الرقابة الدستورية وأصبح سبيل واحد هو الدفع بعدم الدستورية في حاله توفر الشروط. كما جاءت المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020، رخصت لرئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون (البرلمان)، التعديل الدستوري لسنة 2020 وسع وشدد الرقابة على التنظيمات، فأخضعها لنوعين من الرقابة الاولى لاحقة ما يسهل الاخطار بشأنها بعد العلم بها، واستحدث رقابة توافقها مع المعاهدات، بالإضافة الى التكريس الصريح لإمكانية الدفع بعدم دستوريتاها كنص تنظيمي. بينما ميزه أساتذة القانون والفقه ومنهم الاستاذ عمار عباس بين نوعين من التنظيمات: 1- إخضاع التنظيمات المستقلة لرقابة الدستورية اللاحقة يسهل عملية الرقابة مع الالتزام بالآجال المحددة من اجل الاخطار المحددة بشهر واحد من تاريخ النشر. تكمن جهات الاخطار في هذه الحالة في رئيسي غرفتي البرلمان و40 نائبا من المجلس الشعبي الوطني او 25 عضو مجلس الأمة، اما رئيس الجمهورية والوزير الاول يستثنى من عملية الاخطار لكونهما هم مصدرون التنظيمات المستقلة والمراسيم التنفيذية. 2- خول المؤسس الدستوري صلاحية رقابة توافق التنظيمات مع المعاهدات تشديدا منه على الرقابة الدستورية وحرصه الشديد على عدم مخالفة النصوص التنظيمية لمعاهدات الدولية، التي صادقت عليها الدولة شرط احترام الآجال متمثلة في شهر واحد من تاريخ النشر. 3- النص على الدفع بعدم دستورية النص التنظيمي، الشيء الذي حصن التنظيمات من رقابة المجلس. بينما التعديل الدستوري لسنة 2020 شدد الرقابة الدستورية البعدية على التنظيمات، رابعا: رقابة دستورية الأوامر وهو اختصاص مستحدث في المرسوم الرئاسي 20- 442 الذي اخضع الاوامر للرقابة الدستورية الوجوبية السابقة، وهو ما نصت عليه المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020: "لرئيس الجمهورية ان يشرع بأوامر في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او خلال العطل البرلمانية" لم يشير المؤسس الدستوري صراحة على خضوع الاوامر للرقابة الدستورية، انما نستخلص ذلك من خلال تفسير المادة 198 من التعديل الدستوري سنة 2020 الفقرة الثالثة: "اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية امر او تنظيم فان النص يفقد اثاره ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية" والدليل الثاني لخضوع الاوامر لرقابة المحكمة الدستورية هي ما جاءت به المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020: "يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشان هذه الاوامر على ان تفصل فيها في اجل اقصاه 10 أيام" وما يؤشر عليه في هذا المجال ان المؤسس الدستوري قد قلص من مدة فصل المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة الأوامر. على ما يبدو ان المؤسس الدستوري اعتبر الاوامر قوانين واخضعها لرقابة وجوبية، واعمالا للمعيار الشكلي فقبل عرض الاوامر على البرلمان يوافق عليها، اما بعد عرضها على البرلمان وموافقته عليها تعتبر قوانين وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية، بمعنى انه ليس لتصديق البرلمان سوى ان يؤكد على قيمتها بصفتها قانون دون ان يغير من طبيعتها، بالإضافة لوجوب اتخاذها في مجلس الوزراء، الزم المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية بنص المادة 98 من التعديل الدستوري لسنة 2020 بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية بضرورة عرض كل القرارات التي اتخذها اثناءها على المحكمة الدستورية لإبداء الراي بشأنها، بالرجوع الى نص المادة 6 من القانون العضوي 22/ 19 الذي يحدد اجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية على ان الاخطار بالنسبة للأوامر يكون من قبل رئيس الجمهورية، رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات والدفع بعدم الدستورية تشترك رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات والدفع بعدم الدستورية في الشق المتعلق برقابه توافق التنظيمات مع المعاهدات، اما بخصوص توافق القانون مع المعاهدات فهي رقابة جوازية سابقة باعتبار ان المعاهدات تسمو على القوانين وتلي الدستور بالهرم القانوني واحترام القاعدة القانونية الادنى درجة للقاعدة القانونية الاعلى درجة، الفرع الأول: رقابة التوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات استحدث المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، نوع ثالث من الرقابة وهي رقابة توافق التنظيمات والقوانين مع المعاهدات، من اهم ما جاء به هذا التعديل هو اخضاع التنظيمات لرقابة الدستورية، مع احترام الآجال المحددة هي شهر من تاريخ نشر التنظيم، كونها تخضع لرقابة جوازية لاحقة، يجمع هذا النوع من الرقابة بين الرقابة الجوازية السابقة والرقابة الجوازية اللاحقة، والقوانين العادية دون القوانين العضوية لرقابة التوافق مع المعاهدات المصادق عليها، اذ تنظر المحكمة الدستورية في مدى توافقها لكن يتعين اولا اخطارها من الجهات المخول لها ذلك دستوريا. شرط ان يخطر بشأن القانون قبل اصداره والا سقط الحق في اللجوء الى هذه الرقابة، كما يتعين اخطار المحكمة الدستورية بخصوص توافق التنظيم مع المعاهدة خلال شهر واحد من نشر التنظيم، والا سقط الحق في اللجوء الى هذه الرقابة. فقد اخضع المؤسس الدستوري النصوص القانونية العادية والتنظيمات لرقابة التوافق مع المعاهدات، باعتبار المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط الدستورية تلي الدستور وتسمو على القانون والتنظيم، فأوجب المؤسس الدستوري احترامها لمبدأ سمو الدستور. الفرع الثاني: الدفع بعدم الدستورية اعتبرت دساتير الجزائر المتعاقبة دساتير حريات، فأولتها اهمية كبيرة، بالية جديدة تحصن وتكفل الحماية وهي الية الدفع بعدم الدستورية. بالرغم من قصور دور المجلس الدستوري سابقا في تأدية المهام المنوطة به، لجا المؤسس الدستوري حينذاك الى استحداث هذه الالية بالنص عليها في المادة 188 من التعديل الدستوري لسنة 2016 حيث نص على ما يلي: اعتبرت هذه المادة الاساس الدستوري لألية الدفع الى جانب اسناد المؤسس الدستوري لتنظيم هذه الالية بواسطة القانون عضوي. بالنظر لما جاءت به هذه المادة فان الدفع بعدم الدستورية لا يعتبر دفعا شكليا ولا دفعا موضوعيا في قانون اجراءات المدنية والقانون الإجراءات الجزائية، وانما هو دفع موضوعي في شكل دعوى نص عليها الدستور ونظمها قانون عضوي في مركز دستوري مادي، أولا: تعريف الدفع بعدم الدستورية يقصد بالدفع بعدم الدستورية الوسيلة التي تمكن أطراف الدعوى بمناسبة الدعاوي القائمة امام احدى جهات القضاء (الإداري والعادي) من اللجوء الى المجلس الدستوري لكن بطريقة غير مباشرة، على اساس انه ينتهك او يتعدى على أحد الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها لهم الدستور وذلك من منظور التعديل الدستوري لسنة 2016. ثانيا: الاساس الدستوري للدفع بعدم الدستورية الذي رأى ان النص القانوني المراد تطبيقه في الفصل في دعوى الموضوع يمس بحقوق وحريات كرسها له الدستور. 2- تعتبر دفعا فرعيا (دعوى فرعية) يسلكه المعني بشكل غير مباشر قائم على دعوى اصلية (دعوى الموضوع). فلم يفسر المؤسس الدستوري الجزائري جزئية تغير الظروف، رابعا: الشروط الشكلية والموضوعية لممارسة الدفع بعدم الدستورية بالرجوع للمادة 195 من التعديل الدستوري لسنة 2020 والمادة 15 من القانون العضوي 22/ 19 الذي يحدد الاجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية، نجد ان قبول المحكمة الدستورية لإحالة الدفع بعدم الدستورية يجب توفر الشروط لممارسة هذا الحق من طرف المتقاضين وهي شروط شكلية وشروط موضوعية: 1- الشروط الموضوعية لممارسة الدفع بعدم الدستورية 1- ضرورة وجود نزاع قضائي مطروح امام احدى الجهات القضائية ادارية او عادية، ويمكن اثاره الدفع في كل مراحل الدعوى بالاستئناف او النقض، كما اضاف القانون العضوي 22/ 19 في المادة 16 انه يمكن اثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة الجنايات الابتدائية وامام محكمة الجنايات الاستئنافية قبل فتح باب المناقشة. أكد المؤسس الدستوري الجزائري على ضرورة وجود نزاع او دعوى اصلية معروضة على القضاء العادي او الإداري، كما اشار المؤسس الدستوري الجزائري الى ان إذا تمت اثاره الدفع في مرحلة التحقيق، فان لغرفة الاتهام حق الفصل. 2- يشترط لممارسة حق الدفع بعدم الدستورية ان يكون تفعيل الية الدفع من أحد أطراف النزاع اي صاحب الصفة والمصلحة، إذا أحد أطراف المحاكمة او الخصومة المدعي والمدعي عليه، كما يمكن ان تكون اشخاص طبيعيين او معنويين، حيث الاطراف التي يمكنها استعمال هذا الحق هم الاشخاص المرتبطين بمصار النزاع او الخصومة (متدخل او مدخل، متهم او ضحية) لكن ما اشترطه في هؤلاء الاطراف هي المصلحة الذاتية للمتقاضين، وان يكونوا أحد أطراف الدعوى اضافة الى النيابة العامة باعتبارها الطرف المدني في المسائل الجزائية. نصت المادة 21 المطة الاولى من القانون العضوي /22 19 رغم الغموض الذي ترى مصطلح الحكم التشريعي كون القصد منه القوانين العادية فقط، او يقصد به كل القوانين الى ان المؤسس الدستوري الجزائري في تعديل 2016 وابان عمل المجلس الدستوري، نستخلص من ذلك ان المقصود من النص التشريعي هي القوانين الصادرة من طرف البرلمان من فئة القوانين العادية، الا ان تعديل الدستوري لسنة 2020 جاء بتوسيع مجال ممارسة هذه الرقابة رقابة الدفع بعدم الدستورية لتشمل الحكم التنظيمي، اكدت المادة 198 من ذات التعديل على: "إذا قررت المحكمة الدستورية ان نصا تشريعيا او تنظيما غير دستوري على اساس المادة 195 اعداد يفقد أثره" بذلك فتح الباب للمتقاضين بالدفع بعدم دستورية نص تنظيمي واخضاعه للرقابة على دستورية القوانين إذا كان يمس بحقوق وحريات كرسها الدستور. الحكم التشريعي من طرف المحكمة الدستورية الذي سبق وان نظرت في دستوريته، فاذا اصدرت المحكمة قرارها حول نص تشريعي او تنظيمي فلا يجوز الطعن فيه بعدم الدستورية، لان النص القانوني سبق عرضه على المحكمة الدستورية واتخذت قرارها بشأن دستوريته او عدم الدستورية. الا ان المؤسس الدستوري اورد استثناء على المبدأ العام، اذ اكد على انه يمكن الدفع بعدم دستورية نص تشريعي سبق النظر فيه لكن بشرط تغير الظروف، وبالتالي فان حالة تغير الظروف هو الاستثناء وفسرها الفقه الفرنسية على انها ظروف قانونية متمثلة في التغيير الذي يمكن ان يطرا على قاعدة الدستورية التي سبق ان فصل المجلس الدستوري بدستورية الحكم استنادا عليها. 5- قبول الدفع بعدم الدستورية مرتبط باتهامك الحق الحكم التشريعي او التنظيمي للحقوق والحريات المكرسة الدستوري على ضرورة ان يكون الحكم التشريعي او التنظيمي ينتهك الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، بالرجوع الى الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية يتضح لنا ان الحقوق والحريات محل الدفع بعدم الدستورية، هي مجموعة الحقوق والحريات الواردة على وجه الخصوص في المواد 34 الى المادة 77 ضمن الفصل الاول من الباب الثالث من الدستور، تحت عنوان الحقوق والحريات العامة، كما ان ديباجة الدستور تعتبر مصدرا للحقوق والحريات الذي يضمنها الدستور. 6- جدية الدفع بعدم الدستورية وذلك بتسويف الفصل فيها، بل نجد ان الامر متعلق بالسلطة التقديرية للقاضي، فهذا الاخير بمجرد ان يشك في عدم دستورية النص يصبح لديه مبررا كافيا من اجل وقف الفصل في النزاع، ويدخل هذا في اطار عملية الغربلة او التصفية التي يمر عليها الدفع قبل التوصل للمحكمة الدستورية به، وان الحكم بعدم الدستورية يعود عليه بالفائدة في دعواه الموضوعية. بما يعكس وجود تخوف لدى هذه الهيئة من تجاوز القضاة حدود سلطتهم التقديرية، ويبرز ذلك من خلال تأكيد المجلس على انه هو الهيئة الوحيدة المكلفة بحماية الدستور، وانا دور القضاء في عمليه الدفع بعدم الدستورية يتوقف عند حدود السلطة التقديرية دون ان يتعدى ذلك للفصل في دستوريه النص التنظيمي او التشريعي المطعون في دستوريته. 2- الشروط الشكلية لممارسة الدفع بعدم الدستورية 1- المكتوبة الكتابة شرط في إجراءات الدعوى القضائية فلا يعقل تقديم دعوى شفاهه، منفصلة عن الدعوة الموضوعية أي دعوى فرعية تخاصم قانون، إذا تخلف أحد هذه العناصر وقع الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول الشكلي، حسب ما تضمنته المادة 19 سالفة الذكر. 3- معللة من خلال تحديد النص المطعون فيه وتبيان الحقوق والحريات التي ينتهكها النص الذي تم الدفع بعدم دستوريته، "تطبق احكام قانون الاجراءات المدنية والإدارية وقانون الاجراءات الجزائية امام الجهات القضائية التي يثار امامها الدفع بعدم الدستورية" وبالنظر الى الطابع الدستوري لهذه الالية يشترط تطبيق قانون الاجراءات الإدارية والمدنية، موقعة من طرفه فاذا كان اثارة الدفع امام محكمة ابتدائية،