ماهية القانون الاداري: يعرف القانون بصفة عامة بأنه مجموعة القواعد القانونية السارية المفعول في زمن معين ومكان محدد (دولة)، والقانون يتفرع إلى فرعين قانون عام (كالقانون الدستوري، وقانون خاص (كالقانون المدني، فالقانون الإداري يعتبر أحد فروع القانون العام فهو يحكم الإدارة العامة من حيث هيكلها ونشاطها 1- تعريف القانون الإداري يقصد بالقانون الإداري باعتباره فرعاً من فروع القانون العام مجموعة القواعد القانونية المتميزة والمختلفة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها وأموالها وما يثيره هذا النشاط من منازعات، فهو قانون الإدارة العامة . وقد عرف المشرع الجزائري الإدارة العامة مثلاً في المادة 14 من القانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب كما يلي:"تعد مؤسسات وإدارات عمومية في مفهوم هذا القانون المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري، أما الفقه فقد عرف الإدارة العامة استناداً إلى معيارين هما: معيار عضوي أو هيكلي، المعيار العضوي أو الهيكلي وفقاً لهذا المعيار يقصد بالإدارة العامة الأجهزة الإدارية أي السلطات الإدارية سواء كانت سلطات مركزية أو للامركزية، أي مجموع المرافق العمومية في الحياة اليومية بمختلف أوجهها الإدارية والاجتماعية والاقتصادية. وما تتمتع به هذه السلطات من امتيازات ووسائل بغية تحقيق المصلحة العامة. لذا فقد قيل أن القانون الإداري هو قانون الإدارة العامة بمعناها العضوي أو الهيكلي، وقيل أيضاً أن القانون الإداري هو قانون الإدارة العامة بمعناها الموضوعي أو الوظيفي. ويرى الفقه الحديث أنه لا يمكن تغليب معيار على حساب أخر لتعريف القانون الإداري فلابد من الجمع بينهما – أي بين المعيار العضوي والوظيفي- للوصول إلى تعريف مانع وجامع للقانون الإداري، ووفقاً لهذا الرأي فان القانون الإداري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الجهاز الإداري سواء من حيث بناءا هيكله أو من حيث نشاطه وأداء وظيفته. فالقانون الإداري أذن هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأجهزة الإدارية وعلى نشاطها. وحسب الأستاذ جين ريفيرو فان القانون الإداري هو مجموعة القانونية المتميزة عن القواعد القانون الخاص التي تحكم وتنظم النشاط الإداري للأشخاص العمومية. أي أن تتولى الهيئات الإدارية بنفسها الفصل في المنازعات التي تكون طرفاً فيها، وغالباً ما يكون الوزير هو الذي يفصل في هذه الخصومات لذلك سمي هذا النظام بنظام الوزير القاضي، فلإدارة في هذا النظام كانت تجمع بين صفة الإدارة العامة العاملة والإدارة القاضية وصارت خصماً وحكماً في نفس الوقت. إذ لم تعد أحكام مجلس الدولة في حاجة إلى إقرار أو تصديق من السلطة الإدارية وإنما كانت هذه الأحكام نافذة بمجرد صدورها واضحي مجلس الدولة يملك حقاً سلطة قضائية كاملة غير منقوصة. ولقد كان حكم محكمة التنازع الفرنسية حاسماً في إرساء قواعد القانون الإداري قي قضية بلا نكو عام 1873 حين ذهبت المحكمة إلى انه في حالة عدم وجود نصوص خاصة فان مسؤولية الإدارة العامة عن الأضرار التي يحدثها عمالها للإفراد لا يمكن أن تحكمها ذات القواعد الموجودة في القانون المدني بل تحكمها قواعد خاصة ومغايرة، وهذا اكتمل نظام القضاء الإداري في فرنسا واحتل مكانة بجانب القضاء العادي واكتمل معه نظام الازدواجية القضائية بعد أن مر بمراحل مختلفة. من هذه الخصائص انه حديث النشأة يتسم بالمرونة ودائم الحركة، وانه قانون غير مقنن ومن منشأ قضائي . القانون الإداري حديث النشأة القانون الإداري قانون قضائي أساساً القانون الإداري قانون غير مقنن القانون الإداري دائم وسريع التطور 1 - القانون الإداري حديث النشأة لم يبدأ القانون الإداري في التكوين إلا على يد مجلس الدولة الفرنسي بعدما أن أصبح قضاءً مفوضاً يملك سلطة القرار النهائي في الأحكام التي يصدرها، وساعده في ذلك الفقه الفرنسي بأبحاثه. 2 - القانون الإداري قانون قضائي أساساً تعني هذه الخاصية أن نظريات القانون الإداري هي من ابتكار القضاء الإداري خاصة مجلس الدولة الفرنسي، وبما أن القانون الإداري حديث النشأة فان القضاء الإداري يجد نفسه في حاجة إلى قواعد قانونية يحكم على أساسها في النزاع المعروض عليه ومن ثم يجب عليه أن يجتهد ويبتكر النظريات القانونية لإيجاد الحلول للمنازعات المرفوعة أمامه. فمن بين النظريات التي ابتكرها القضاء الإداري خاصة مجلس الدولة حسب الأستاذ أندري دي لوبادير نظرية مسؤولية الإدارة نظرية السلطة الضبطية. الخ. 3- القانون الإداري قانون غير مقنن تعني هذا الخاصية أن القانون الإداري غير مقنن في مجموعة واحدة مثل القانون المدني والقانون التجاري. إلا أن عدم تقنين القانون الإداري في مجموعة واحدة لا ينفي وجود التقنين الجزئي لبعض موضوعات وقواعد القانون الإداري، حيث توجد بعض التقنينات الجزائية مثل قانون الوظيفة العمومية، وقانون الصفقات العمومية. 4- مصادر القانون الإداري إن مصادر القانون الإداري لا تختلف في جوهرها عن مصادر القانون بوجه عام بغض النظر عن اختلاف فروعه، والعرف والقضاء والمبادئ العامة للقانون، التشريع المبادئ العامة للقانون القضاء الإداري الفقـه العرف 1 – التشريع : يقصد بالتشريع كأحد مصادر القانون الإداري مجموع النصوص الرسمية على اختلاف درجتها وقوتها والجهة التي صدرت عنها والتي تخص الإدارة العامة في تنظيمها ونشاطها وأموالها وموظفيها ومنازعاتها. إن مصطلح التشريع يشمل الدستور، أما القانون العادي أو التشريع العادي: فهو مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية (البرلمان) في مجال اختصاصها. ويقصد بالقانون الفرعي التشريع الذي يصدر عن السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والوزير الأول)، والذي يشمل واللوائح والقرارات الوزارية والولائية والبلدية والمراسيم، ومن أمثلة التشريعات التي تلعب دورا هاما في تنظيم الإدارة العامة الجزائرية والتي تشكل في نفس الوقت مصدرا أساسيا للقانون الإداري في الجزائر:- القانون رقم 90/08 المؤرخ في 07/04/1990 المتضمن قانون البلدية. - القانون رقم 90/09 المؤرخ في 07/04/1990 المتضمن قانون الولاية. - القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه. - تعريف القانون العضوي وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تصدر في شكل قانون من البرلمان في المواضيع و المجالات المحددة على سبيل الحصر في الدستور، واهم ما يميز القانون العادي عن القانون العضوي أ) يتم التصويت على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني وأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة، - الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. - تعريف الأمر وهو مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن رئيس الجمهورية عند غياب البرلمان أو بين دورتي البرلمان بالأوامر يمارس رئيس الجمهورية سلطة التشريع التي هي أصلا من اختصاص البرلمان 2- المبادئ العامة للقانون تعتبر المبادئ العامة للقانون من المصادر الرسمية غير المكتوبة للقانون الإداري، ومن أمثلة المبادئ العامة للقانون التي اقرها القضاء الفرنسي مبدأ المساواة أمام القانون مبدأ المساواة أمام الضرائب مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة. 4- الفقـه يقصد بالفقه استنباط المبادئ والقواعد القانونية بالطرق العلمية بواسطة الفقهاء والفقهاء هم علماء القانون، والفقه لا يعتبر مصدرا رسمياً للقانون الإداري وإنما هو مجرد مصدر تفسر 5- العرف يقصد بالعرف ما جرى عليه العمل من جانب السلطة الإدارية في مباشرة صلاحياتها الإدارية بشكل متواتر وعلى نحو يمثل قاعدة ملزمة واجبة الإتباع. إن إتباع السلطة الإدارية لنمط معين من السلوك بشان عمل معين بوتيرة واحدة وبشكل منتظم خلال مدة زمنية معينة مع الشعور بالإلزام ينشئ قاعدة قانونية عرفية، وهو ما أكده القضاء الإداري في كثير من المنازعات. ملخص يعرف القانون الإداري بأنه هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأجهزة الإدارية وعلى نشاطها. حيث تعتبر فرنسا مهد نشأة القانون الإداري حيث أجمعت مختلف الدراسات الفقهية أن القانون الإداري ظهر في فرنسا وهو مرتبط بتاريخها ونظام الحكم فيها،