يتناول النص القانون الإداري وطبيعة نشاطه، مُعرّفاً إياه بقانون يحكم تنظيم الإدارة ووسائلها، مُشيراً إلى تدخّل الإدارة إيجاباً (بإحداث وتدبير مشاريع عامة) أو سلباً (بالإشراف والرقابة على نشاط الأفراد). يُعرّف مفهوم الإدارة عضويّاً (البنيات والموظفين) ووظيفيّاً (الأنشطة والخدمات). يُحدّد معايير القانون الإداري بثلاثة معايير: سلطة عامة، مرفق عام، ومعيار مختلط. يتطرق النص إلى النظام القانوني للمرافق العامة، مُبيناً أنها تقوم على تلبية الحاجيات العامة، وتطور نظرية المرفق العام من مفهوم الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة بعد الحرب العالمية الأولى والأزمة الاقتصادية عام 1929، ما أدى لتوسّع دور الدولة في قطاعات كالتعليم والصحة. يُعرّف المرفق العام تعريفا أصلياً (نشاط توليه هيئة عامة لتحقيق مصلحة عامة) وحالياً، مُميّزاً بين عنصره المادي (النشاط ذاته) والعنصري العضوي (الجهاز الإداري). يختتم النص بالإشارة لقرار محكمة التنازع عام 1873 والذي ربط الاختصاص بالقانون الواجب التطبيق.