الحاجة الى الائتمان في المجال التجارية يعتبر جزء من طبيعته وليس فقط صفة جوهرية فيه، فعدم الدفع فو ا ر من قبل التاجر لا يعتبر عس ا ر منه، ارجاء الوفاء يقوم التاجر المدين بتقديم سند للدائن لاثبات مديونيته له مستحق الوفاء في أجل كما نحد ان الدائن نفسه يحتاج الى وقت للوفاء بديونه، وفي سبيل ذلك يقوم بنقل الحق الثابت في السند الذي تلقاه من مدينه، وهكذا في سلسلة الى غاية وصول تاريخ الاستحقاق، - بالنسبة للتاجر فانه يتفادى مخاطر السرقة والضياع. فان من شأن ذلك انقاص كمية النقود المتداولة مما يؤدي الى انخفاض أولا: تعريف الورقة التجارية: يمكن تعريف الورقة التجارية بأنها: " سند مكتوب وفقا لأوضاع شكلية يحددها القانون، معين او قابل للتعيين أو لدى الاطلاع، ويستقر العرف على قبوله كأداة لتسوية الديون من خلال هذا التعريف يمكن أن نستخلص خصائص الورقة التجارية: الورقة التجارية سند - ومعنى ذلك أنها عبارة عن دليل اثبات مهيأ مسبقا، حتى اذا ثار ن ا زع استند اليه الدائن لاثبات والورقة التجارية باعتبارها محررة من طرف صاحبها وموقعة فهي تعتبر دليلا 2 الورقة التجارية مكتوبة وفق أشكال حددها القانون: - تطبيقا لمبدأ شكلية الالت ا زم الصرفي فان الورقة التجارية لا بد ان تكون مكتوبة على قاعد وتطبيقا لذلك فانها تفرغ في نموذج معد مسبقا من طرف المشرع، الساحب بملأ البيانات فقط، وحتى تكتمل الشكلية الصرفية لا بد أن تتضمن الورقة التجارية والا فقدت صفتها كورقة تجارية. 3 موضوع الحق الثابت في الورقة التجارية يمثل مبلغا من النقود: - الحق الثابت في الورقة التجارية هو حق مالي، يلتزم فيه المدين بأن يدفع فاذا كان موضوع الحق غير النقود فقدت الورقة التجارية 4 الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية: - وفقا للقواعد العامة فان الحق يمكن احالته وفقا لقواعد حوالة الحق، ولذلك وضع المشرع طرقا أسهل لتداول الحق الثابت في الورقة - التسليم: أي يدا بيد ويكون ذلك اذا كانت الورقة التجارية لحاملها. - التظهير: ويكون ذلك اذا كانت لأمر، من خلال تجديد امر الساحب بالدفع. 5 الورقة التجارية مستحقة الوفاء في تواريخ معينة - لم يترك المشرع للمدين حرية تحديد تاريخ استحقاق الورقة التجارية، الى هذه الورقة قام المشرع ببيان طرق تحديد تاريخ الاستحقاق وهي: ويكون ذلك باليوم والشهر والسنة. ويكون ذلك في حالة خلو الورقة التجارية من تاريخ الاستحقاق، يصبح بإمكان الدائن أن يقدم هذه الورقة التجارية للوفاء في أي وقت يشاء بشرط ألا تنقضي مدة سنة من تاريخ انشاء الورقة التجارية. - تاريخ قابل للتعيين، ويكون التاريخ قابل للتعيين في حالتين هما: حالة مدة معينة من الانشاء وحالة مدة معينة من الاطلاع. فاذا تم تعيين تاريخ استحقاق بغير هذه الطرق فان الورقة التجارية تفقد صفتها كورقة تجارية. 6 استق ا رر العرف على اعتبار الورقة التجارية كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود - وهي خاصية حسم فيها المشرع باعتبار العرف قد استقر وتحول الى قاعدة قانونية. ثانيا: تمييز ال ورقة التجارية عما يشابهها انطلاقا من الخصائص السابقة يمكن أن نميز بين الورقة التجارية وبقية الأو ا رق الأخرى، فالورقة التجارية تتميز بأن تتضمن حقا موضوعه دفع مبلغ من النقود محدد بدقة وغير معلق ومن هذا المنطلق فهي تختلف عن سند الشحن وسند الخزن لأن موضوع كما تختلف الورقة التجارية عن السند المثبت لحق صاحب السهم في أ رس مال شركة، القيمة السوقية للسهم متغيرة بحسب العرض والطلب في حين ان المبلغ المبين في الورقة ثالثا: وضائف الورقة التجارية تلعب الورقة التجارية ثلاث أدوار بالنظر الى تطورها التاريخي: 1 - الورقة التجارية أداة لتنفيذ عقد الصرف المسحوب: يعرف عقد الصرف المسحوب بأنه العقد الذي يتسلم بمقتضاه أحد الطرفين المتعاقدين نقودا وطنية في مكان معين ليسلم الطرف الآخر ما يقابلها من نقود بعملة أخرى في بلد آخر، تشترط اختلاف مكان انشاء الورقة التجارية عن مكان الوفاء، الورقة التجارية حلا لمشكلة ضياع الموال وسرقتها. 2 - الورقة التجارية أداة وفاء: ومعنى ذلك أن لها قوة اب ا رئية تعادل قوة النقود السائلة، ويمكن تحويلها بسهولة الى نقود سائلة في أي وقت من خلال ويعتبر الشيك الورقة النموذجية للوفاء. 3 - الورقة التجارية أداة ائتمان: الائتمان هو منح الأجل في الوفاء، التجارية دو ا ر مهما فمن خلال كونها مستحقة الوفاء في أجل معين متفق عليه بين الأط ا رف ومن خلال كونها دليل اثبات، فالدائن يستلمها مقابل منح المدين أجلا للوفاء، مع الإشارة الى أن الشيك ليس أداة ائتمان فهو دائما اداة وفاء.