إن الاستدلال بهذا الحديث الشريف على المقام انما يتم على تقدير أن يكون المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) خصوص الحكم أو ما يعمه، فان الموصول على كل من التقديرين يشمل الشبهة الحكمية و الموضوعية. و إطلاقه يشمل ما لو كان منشأ الجهل بالحكم عدم وصوله إلى المكلف كما في الشبهات الحكمية، و اما لو كان المراد من الموصول خصوص الفعل الصادر من المكلف في الخارج، بمعنى كون الفعل غير معلوم العنوان للمكلف، فلا يتم الاستدلال به للمقام، فلو كان الموصول عبارة عن الفعل الخارجي كان الحديث مختصاً بما إذا كان الفعل بنفسه مجهولا لا بحكمه، فلا يشمل الشبهات الحكمية التي لا يكون عنوان الفعل فيها مجهولا. و ربما يقال بان المراد من الموصول هو الفعل الخارجي و يستشهد له بأمور: )الأول)- وحدة السياق، و فيه ان الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد، و هو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشي‌ء، و هكذا، فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات إلا في معنى واحد. غاية الأمر ان الشي‌ء المضطر إليه لا ينطبق خارجا إلا على الأفعال الخارجية و كذا الشي‌ء المكره عليه بخلاف الشي‌ء المجهول فانه ينطبق على الحكم أيضا. كي يضر بوحدة السياق، و ما ترك عمرو فهو لوارثه، و ما ترك خالد فهو لوارثه- شي‌ء واحد فوحدة السياق محفوظة. و على العقار في الثانية، و المقام من هذا القبيل بعينه. إذ لا يعقل تعلق الرفع بالفعل الخارجي، كان الإسناد في الجميع مجازياً. كان الإسناد بالإضافة إليه حقيقياً. إذ لا مانع من الجمع بين إسنادات متعددة في كلام واحد مختلفة من حيث الحقيقة و المجاز بأن يكون بعضها حقيقياً و بعضها مجازياً، و الأمور المذكورة بعده معرف له و تفصيل لإجماله،