المـــطلـــب الأول: تعريف السلطة التشريعيةهي تلك الهيئة التي لها حق إصدار القوانين العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الناس داخل كيان الدولة فهي تعبر عن الإرادة الشعبية وتمارس السيادة باسمه (1) حيث تنص المادة 98 من الدستور الجزائري لسنة 1996 على أنه:يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الوطني ومجلس الأمة الـــمطلــب الــثانـــي:تشكيل السلطة التشريعيةيتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين .المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة حسب نص المادة 98.يتكون المجلس الشعبي الوطني من 389 عضو و يتم انتخابهم كل خمس سنوات و مجلس الأمة من 144 عضو .يعين رئيس الجمهورية ثلثهم أي 48 لمدة ستة أعوام .بينما ينتخب الثلثين الآخرين من المجالس الشعبية الولائية بحصة عضوين من كل ولاية من الولايات 48 للجزائر.ويتم تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس الأمة .و ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلسهم لمدة ولايتهم بكاملها بينما يجري انتخاب رئيس مجلس الأمة كلما تم تجديد نصف أعضاء المجلس أي كل 3 سنوات.الــــمـطـلب الـــثــالـــث :الـــتــرشــيــحالــفــرع الأول : شــروط الــترشيـــح فــي الــمجلــس الــشعبـي الــوطــنــي :نصت المادة 107من الأمر 97ـ07 مؤرخ في 6 مارس 1997 يتضمن القانون العضوية المتعلق بنظام الانتخابات .يشترط في المتر شح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي :أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون (التمتع).1) د محفوض لعشب :التجربة الدستورية في الجزائر ـ المطبعة الحديثة لفنون المطبعيةـ الجزائر ـ2000ـ ص :بالحقوق المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية أن يكون بالغا سن 28 سنة على الأقل يوم الاقتراع أن يكون ذا جنسية أصلية أو مكتسبة منذ5 سنوات على الأقل أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها الــفـــرع الـــثــانــي :شــروط الــتــرشــح فــي مــجــلــس الأمـــةلا يترشح للعضوية في مجلس الأمة إلا من بلغ 40 سنة كاملة يوم الاقتراع ومن نص المادة يتضح لنا أنه أشترط في المتر شح للعضوية للمجلس الأمة شرط وحيد وهو بلوغه 40 سنة يوم الاقتراع من نص المادة نستنتج أن العملية الانتخابية تمر بعد إجراءات فرضها المشرع من خلال قانون الانتخابات بدءا بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية عملية الفرز وإعلان النتائج (القائمة الانتخابية تتم مراجعتها سنويا ويشرف على المراجعة قاض ورئيس المجلس الشعبي وممثل عن الوالي ) -استدعاء هيئة الناخبين تستدعى هيئة الناخبين بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق الانتخابات طبقا للمادة 29 من قانون الانتخابات -مدة الاقتراع : يوم واحد يحدد بمرسوم رئاسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1) د-مولود ديدان :مباحث في القانون الدستوري والنضم السياسسية دار النجاح للكتاب الجزائر-2005-ص-400-401-مميزات الاقتراع : يتميز الاقتراع بمجموعة من المواصفات هي :* (العمومية – السرية –الشخصية -)-الفرز : ويتمثل في عملية حساب الأصوات فور نهاية اختتام الاقتراع وتتواصل دون انقطاع في نهاية الفرز وفي نفس المكان - إعلان النتائج: تشرف على إعلان النتائج لجنة تتكون من قضاة يعينهم وزير العدل (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث الثاني : أجهزة وهيئات السلطة التشريعية وسير عملهانتناول في هذا المبحث اجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وكذلك دورات البرلمان المطلب الأول : أجلسة المجلس الشعبي الوطني وهيئاته أ الرئيس : ب المكتب (يتكون من رئيس المجلس وتسعة نواب )ج- اللجان الدائمة وهي :1- لجنة الشؤون القانونية والادارية2- لجنة الشؤون الخارجية و التعاون والجالية3- لجنة الدفاع الوطني5- لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة6- لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية7- لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة8- لجنة الثقافة والاتصال والسياحة9- لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني10- لجنة الاسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية11- لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية12 - لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي-أما الهيئات الاستشارية والتنسيقية هي :-هيئة الرؤساء -هيئة التنسيق -المجموعات البرلمانية (1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1) مولود ديدان :مرجع سابق صفحة 402المطلب الثاني : أجهزة مجلس الأمة : أ- رئيس مجلس الأمة ب- مكتب رئيس الأمة ج- لجان مجلس الأمة الدائمة هـ-هيئة التنسيق و- المجموعات البرلمانية (1) المطلب الثالث : دورات البرلمان الفرع الأول : الدورات العادية :نصت المادة 118 من الدستور على انه :-يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة ومدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل )-نصت المادة 5 من القانون العضوي رقم 99-02-على انه ك- يجتمع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في دورتي الربيع والخريفتبتدئ دورة الربيع في يوم العمل الثاني من شهر مارس تبتدئ دورة الخريف في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبرتدوم كل دورة عادية 5 أشهر على الأكثر من تاريخ افتتاحها يحدد تاريخ افتتاح كل دورة بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين بالتشاور مع الحكومة تفتتح كل دورة من دورات البرلمان وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني (2)الفرع الثاني : الدورات الغير عادية نصت المادة 118 من الدستور يمكن ان يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية ويمكن كذلك ان يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ