1- بني الحكم على الإدانة المطلقة للمدعي عليهم: استنادا للقاعدة الفقهية (غلبة الظن تنزل منزلة اليقين) وانه في حالة وجود غلبة ظن فالصواب اثبات الإدانة، وأنه يا أصحاب الفضيلة في محكمة الاستئناف وفقكم الله بان المدعى عليه البالغ من العمر 30عاما والخالي سجله من السوابق والاتهامات لم تترأف المحكمة بحالته، 2- الدفع بالتناقض في منهج المحكمة الابتدائيةحيث ان الدائرة ذاتها قضت ببراءة موكلي من التهمة الثانية لضعف الأدلة، (بلاغ ناقص وقرائن عامة) هي التي استندت اليها في الإدانة الأولي فإن هذا التناقض يكشف عن عدم ثبات الأساس الذي بني عليه الحكم ويضعف اليقين المطلوب للإدانة. وبلاغ ناقص من قبل المبلغ، وعدم كفاية البينات لإسناد وصف السرقة لاسيما مع قيام قرائن الاباحة أو الترك. 5- الدفع ببطلان الإقرار وعدم حجته:استند الحكم علي إقرار منسوب لموكلي أمام جهة التحقيق والاستدلال، واستنادا في ذلك لما نصت عليه المادة (102) من نظام الإجراءات الجزائية ويؤخذ منها "يجب ان يتم الاستجواب في حال يضمن عدم التأثير علي إرادة المتهم في الإدلاء بأقواله" وكذلك قضت المحكمة العليا في قرارها 24/م وتاريخ 16/05/1430ه "الإقرار اذا شابه شبه الإكراه أو لم يكن صريحاً لا يعد دليل ولا ينبني عليه حكم بالإدانة"، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تُجرى وفقاً للمقتضى الشرعي. • وحيث قررت المحكمة العليا في قرارها رقم 221/م لعام 1436ه " الأصل براءة الذمة، ولا يزول هذا الأصل الا بيقين ولا يقضـى بالإدانة استنادا الي قرائن محتملة او ضعيفة " فالمواد النظامية والمبادئ القضائية تؤكد ان القرائن الاحتمالية لا تكفي للإدانة. • وحيث جاء بأسباب الحكم بأن الأدلة والقرائن التي أوردها المدعي العام في دعواه ضد المدعى عليهم فيما يتعلق بتهمة التشكيل العصابي الأول بسـرقة معدة من نوع (بوكلين) عائدة لشـركة اعيان النخبة والمشار اليها في دعوى المدعى العام والتي بينت الدائرة الموقرة بجلاء قوة القرينة، وتحقق تهمة التشكيل العصابي الأول في حق موكلي وادانته، يتناقض مع إقرار الدائرة القضائية واستنادها في أسباب الحكم ويؤخذ منه "أنه وبالرجوع الي أوراق المعاملة لم تجد أي دليل يسند الاتهام سوى بلاغ المبلغ وبالنظر في بلاغ المبلغ يتبين انه بلاغ ناقص لكونه لم يوضح نوع المعدة الثانية ومواصفاتها وطريقة السـرقة التي يدعي بها وأشارت انها دعوى تفتقر الي بينة وأكدت ذلك بإنكار المدعى عليهما لهذا الاتهام جملة وتفصيلا وان ما قدمه المدعى العام بشأن تشكيل عصابي لسـرقة معدة أخرى من نوع بوكلين هي تهمة ضعيفة" وعليه أوضح لفضيلة قضاة الاستئناف اننا تقدمنا لفضيلة قضاة المحكمة الجزائية بأبها – الدائرة الأولي بمذكرتين، وطلبين جوهريـين أوضحنا فيهما لفضيلة ناظر الدعوى مستندين فيهما علي الأدلة والدفوع التي تثبت أن الواقعة وما أشار إليه المبلغ في بلاغه لا ترتقي إلي جريمة السرقة. • وحيث أغفل الاستدلال والادعاء العام ومحاضر البحث والتحري لدور المدعو / محمد سعيد التابع لشـركة المبلغ، وإلصاق التهمة بموكلنا وباقي المتهمين في الإيحاء لهم بأن تلك المعدة متروكة وغير هامة للشـركة حتى يحدث ذلك ثم يقومون بتقديم بلاغ في هذ الشأن للتغطية علىإهمالهم وإفراطهم، • واستنادا في ذلك ما ورد في طلبنا امام الدائرة القضائية بطلبنا مخاطبة شركة المياه الوطنية الجهة المالكة للمشـروع عما إذا كانت شركة اعيان النخبة قد التزمت بإخلاء الموقع بالكامل بسحب جميع عمالها ومعداتها من الموقع والتزمت بالمادة 134 من اللائحة التنفيذية والنصوص التعاقدية بتاريخ انتهاء العقد في 21/08/2024م وموقف الجهة المالكة من الحالة النهائية للموقع وهل تم تسليمه بالشكل النظامي والمطلوب ام لا. ومقارنة الافادة الرسمية مع اقوال المبلغ في الشكوى محل الدعوى لبيان مدي التوافق أو التناقض بينهما وصولا للحقيقة وهو الأمر الذي لم تحققه لنا الدائرة القضائية الموقرة بالطلب رقم 4712591522 بتاريخ 26/01/1447ه 7- الدفع بمخالفة الحكم لمبادئ العدالة الجنائية، واستنادا للمحكمة العليا في قرارها رقم 45/م لعام 1434ه حيث قررت "لا يجوز ان يبنى حكم الإدانة على الظن المجرد او القرائن غير المعتبرة وانما على بينة شرعية او دليل قطعي"وبما أن الحكم محل الاعتراض بني علي الظن الضعيف، وبالنظر في أوراق الدعوى 1- بلاغ المبلغ 2- ما ورد في تقرير البحث المعد بتاريخ 10/10/1446ه، "والذي أشار انه وبذراعة المخبرين والمصادر السـرية لم يتبين دور كل شخص كون القضية في زمن مضـى وبمكان بعيد عن الأنظار"، واستنادنا في ذلك لعدم تلقي موكلي او شركته او مدير المشـروع اخطار او اشعار من شركة المبلغ بوجود معدات لها بالموقع. 8- الدفع بعدم المعقولية للواقعةوما ورد علي لسان المبلغ من انه قد تواصل مع احد معارفه وافادته بان المركبة متواجدة بمؤسسة حسين علي القحطاني للسكراب وان موكلي هو من قام ببيعها للسكراب، فواقعة التصـرف في المعدة وأخذها وبيعها كما ورد بمحضـر البحث والتحري كان بتاريخ 21/08/1446ه ووقت البلاغ عن الواقعة كان بتاريخ 08/10/1446هاي بعد الواقعة بخمسون يوماً مع وجود احد معارف المبلغ الذي كان علي علم تام بالواقعة ومتابعة صارمة للمدعى عليه حتى أنه تعقبهم في أحوال الأخذ والنقل الي ان استقر به المقام لدى السكراب الذي بيعت به المعدة، فلماذا لم يمنع المدعى عليهم من التصـرف في الأشياء محل الاتهام؟؟؟ وإذا لم يستطع منعهم فلماذا لم يبادر إلى ابلاغ المالكين؟؟، ولماذا تأخر الإبلاغ عن الواقعة الي هذ الحد وهو على علم بكل تفاصيلها، 1- حيث أشار الي المكان الذي بيعت فيه المعدة محل الاتهام 2-لم يقدم سند ملكيتها في البلاغ 3- عاينها معاينة دقيقة 4-حدد أرقام لوحاتها باللوحة رقم (أ أ د 8055) باللوحة رقم (أ أ ك 4913) 5- حدد أسماء المتهمين 6- ثم ذهب بعدها الي رجال السلطة المختصة مبلغاً عن الواقعة، لأن المبلغ قام بدور السلطة المختصة في البحث والتحري فهل قصد تأخير البلاغ لهدف معين يعلمه هو، وإن إغفال رجال الضبط ومن بعدهم جهة التحقيق لهذه الحالة وعدم البحث فيها وتدقيقها وكشف ملابساتها يعد قصورا في الاستدلال وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير في وصف القضية وتكييف الواقعة سرقة، بينما التأمل في الظروف التي أحاطت بالواقعة عكس ذلك. من ترك المعدة في حالة متهالكة ولمدة طويلة بعد خروجها من المشروع وكانت في حالة تنبئ الي استغناء صاحبها عنها. 10- وما ورد في استجواب الشاهدين1- المقيم/عبدالسلام علي محمد عزي إقامة رقم 2443310574 والذي يعمل في سكراب نقاء الوادي 2- المقيم / محمد اكبر محمد إقامة رقم 2198228039والذي يعمل في مؤسسة حسن القحطاني للسكراب، واستناداً للمادة 95 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 67 من اللائحة: يطلب المحقق من الشاهد الإدلاء بمعلوماته التي له صلة بموضوع التحقيق ويتركه يسترسل في اجابته وسرد ما لديه عن ذلك ولا يقاطعه واذا فرغ الشاهد من شهادته ناقشه المحقق فيها بالقدر الذي يتحقق به من صحة هذه الشهادة ويستوضح – بقدر الإمكان – من الشاهد عن وقت الجريمة، فكان يفترض ان يتم استجواب الشاهد عن حالة المعدة (المركبة) المباعة لديه ومظهرها العام وهل هي مركبة سليمة ام انها خربة ويعلوها الصدأ ، وهل كانت المعدة كاملة بكل محتوياتها ام انها كانت هيكل حديدي فقط ومفرغة من الات التشغيل، فكل هذه المعلومات– يا فضيلة القضاة الاستئناف سلمهم الله –يفترض أن تكون لدى الشاهد عامل السكراب لأنه عاين الشـيء قبل شراءه، للتأكيد على اقوال موكلي بأن هذه المعدة عبارة عن شيء متهالك يدخل في حكم المال المباح الذي تركه صاحبه رغبة عنه، وحيث أن الشهادة قد اقتصـرت هنا فقط علي مجرد التعرف علي موكلي دون أن يُستجوب الشاهد عما قد يكون لديه من معلومات تكون مهمة في كشف الحقيقة، من ثم يكون هناك قصور في الشهادة والاستدلال يهبط بالدليل عن إمكانية الاحتجاج به ويخرجه عن محل النزاع ، والدليل متوجه الي قيام شخص ببيع شيء لم تبين حالته ولا طبيعته، واستناداً للمادة 55/3 من لائحة نظام الإجراءات الجزائية والتي تستوجب علي المحقق أن يقوم بضبط وتحريز كل ما له علاقة بالجريمة، فحالة هذه الأجزاء ومظهرها الخارجي كان من الممكن أن يقدم دليلاً للمحكمة عن حالة المعدة وهذا امر مهم في كشف الحقيقة ويكون اغفاله قصورا في الاستدلال يسقط الاتهام عن موكلي. 11- الدفع بأن الادعاء العام لم يقدم أي دليل أو بينة - وكذلك خلت أوراق الدعوى - عن وجود عقد أعمال ساري لشـركة اعيان النخبة– المفوضة للمبلغ في بلاغه – بمشـروعأنابيب المياه المعالجة بالوادي وعن توافر أي سند للملكية لهذه المعدات وأن تلك المعدتين من نوع بوكلين تملكهما الشركة المفوضة للمبلغ المشار اليها بموضوع الدعوى ، ولم تستجب المحكمة لطلبنا الجوهري في الجلسة رقم (5) بمخاطبة المرور بالاستعلام اللوحة رقم (أ أ د 8055) عما اذا كانت هذه المعدة مالكها شركة اعيان النخبة من عدمه واستيفاء معلومات تفصيلية عنها والتأكد من نوع المعدة حفار (بوكلين) من عدمه او انها معدة أخرى غير المذكورة ومطابقة ذلك بما ذكره المبلغ باعتبار ان الصفة والمصلحة شرط جوهري يجب ان تتحقق منه المحكمة. 12- الدفع أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في اثبات الإدانة، وحيث ان المدعى العام قرر بقوله بينتي ماورد بأوراق المعاملة وبها اكتفي، وسُبب الحكم علي إقرار المدعى عليهم والاستدلال ومحاضر التعرف والانتقال وما اوضحناه لفضيلة قضاة الاستئناف أعلاه من دفوع وأدلة وقرائن وتناقض في اقوال الشهود والتناقض في منهج المحكمة الابتدائية و مبدأ درء العقوبات بالشبهات وانتفاء الركن المعنوي (القصد الجنائي) وبطلان الإقرار وعدم حجته ومخالفة الحكم لمبادئ العدالة الجنائية والدفع بعدم المعقولية للواقعة والدفع بالقصور في الاستدلال وقيام المبلغ بدور السلطة المختصة في البحث والتحري، ولكل ما سبق نلتمس البراءة لموكلنا. متروكا او مباحا وخلو مكان الواقعة من مظاهر الحرز عليه وثبت من أوراق الدعوي أن المعدة 14- ثبوت الاعراض من المالك حيث يشير الفقه الإسلامي أن الاعراض عن المال وما في حكمه يزيل وصف السرقة ويجعل أخذ المال أو ما في حكمه مشـروعا بشرط تحقق الاعراض فعلياوهو ما لم تتطرق اليه المحكمة في أسباب الحكم والبينة علي ذلك 1-ما أكده محضـر الانتقال والمعاينة المعد من مركز شرطة وادي بن هشبل بتاريخ 9/10/1446 هـ ، فكيف كانت تعمل وموضوع الدعوي في البند رقم 6أفاد أنها لها فتـرة زمنية مهملة وتقدر هذه المدة تقريباً (سنة)؟! بالرغم من تقديمنا بينة أخري للدائرة القضائية ولفضيلة ناظر الدعوي وبمذكراتنا ما يفيد انتهاء اعمال شركة اعيان النخبة بالموقع بتاريخ 21/8/2024 م وبالرجوع الي بلاغ المبلغ (مفوض الشـركة) ذكر فيه ان المعدات المسـروقة هي من نوع بوكلين تحمل لوحات رقم (أ أ د 8055) و (أ أ ك 4913)