1يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا لشيء الذي وفي به وأن يكون ذا أهلية التصرف فيه . 2-ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضي به الالتزام وإذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي . ويشترط في الموفي سواء في ذلك المدين أو الغير أن يكون مالكا لما وفي به وأن تتوافر لديه أهلية التصرف فيه وغني عن البيان او الوفاء بالالتزام ينقل حق عيني تتوافر فيه حقيقة التصرف فلا يقع صحيحا إذا لم يكن الموفي مالكا لما يوفي به وامتنع عليه تفريعا عن ذلك أن يملكه للدائن على ان الدائن قد يؤول إليه المالك بالتقادم أو بمجرد الحيازة في المنقول فإذا كان الموفي حق المالك فيما أوفي به لكن لم تتوفر لديه أهلية التصرف فيه كان الوفاء قابلا للبطلان وللمدين ان يسترد ما أداه أن ينتفع بفسخه الأجل وكما لو أراد أن يفي بشيء آخر مما يرد التخيير عليه في التزام تخييري ثبت له الخيار فيه فإذا لم يلحق الوفاء أي ضرر بناقص الأهلية انتفت مصلحته في التمسك بالبطلان وامتنع عليه الاحتجاج به ومتى كان الوفاء بمأممن من البطلان ترتب عليه إنقضاء المدين وبراءة ذمة المدين منه .