نصت المادة (19) من القانون المدني الاردني على أنه ( يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار . وبنص مشابه أخضع المشرع التونسي العقار لقانون موقعه وهذا واضح في نص الفصل (58) والذي ينص على أن الحوز والملكية وغيرها من الحقوق العينية ينظمها قانون مكان وجود المال). حيث يتبين من النص أن قانون موقع العقار هو واجب التطبيق في حال وجود منازعة متعلقة بملكية العقار أو الحقوق العينية المتعلقة به. حيث جاء نص المادة (26) تكرارا لما جاء في نص المادة (19) من القانون المدني الاردني إذ نصت المادة المذكورة من المشروع على أنه يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون موقع العقار فيما يختص به . وبالتالي يلاحظ أن مشروع القانون المدني الفلسطيني جاء متفقا مع نص المادة (19) من القانون المدني الاردني إذ أن كلاهما أخضع العقار لقانون موقعه على غرار مجلة القانون الدولي الخاص التونسية، مع العلم أن مجلة القانون الدولي الخاص" التونسية لم تخص العقار بل استخدمت كلمة مال ليشمل كل من العقار والمنقول في حين خص القانون المدني الاردني والمسودة الفلسطينية كل من العقار والمنقول بحكم مستقل.