كمــا يكــون محظــورا علــى القاضــي مــن الناحيــة القانونيــة اللجــوء إلــى بعــض الأدله وفقــا لمقتضيـات النظـام العـام والمبـادئ العامـة فـي القانـون والمتعلقـة باحتـرام الكرامة الإنسانية، كأن يسـتمد اقتناعـه مـن خـلال اللجـوء إلـى جهـاز كشـف الكـذب أو التنويـم المغناطيسـي أو الخـداع وغيرهـا مـن الوسـائل المنافيـة للكرامـة الإنسانية والآداب العامـة والنظـام العـام، أو أن يقـوم بالتفتيـش فـي أماكــن يعلــم باســتحالة احتوائهــا علــى مــا يبحــث عنــه، كمــا لــو كان يبحــث عــن مســروقات متعلقـة بأجهـزة ماديـة فيعمـد إلـى قـراءة رسـائل وجدهـا فـي محفظـة المتهـم، لمـا فـي هـذه الإجراءات مـن مسـاس بحرمـة المسـكن وكرامـة الانسان، فــإذا تبيـن لـه أن بعـض الإجراءات التـي بوشـرت لـم تـراع فيهـا القواعـد المتعلقـة بالنظـام العـام تعيـن عليـه أن يصحـح الإجراء المعيـب لكـي يكـون مطابقـا للقانـون،