وهو النوع الثاني من أنواع العقوبات في الإسلام والمقصود به (أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإن قَتله قُتل وإن قطع منه عضوا أو جرحه فُعل به مثل ذلك إن أمكن ما لم يؤد إلى وفاة الجاني والنظر في ذلك يرجع إلى أهل الاختصاص. ١- أن القصاص لا يستحق إلا في القتل العمد أو الجرح العمد أما الخطأ فلا يستحق فيه القصاص. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} وقال تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ٢- أن جرائم الاعتداء على الأشخاص قد جعل الإسلام لإرادة المجني عليه أو أوليائه دورا أساسيا في منع وقوع العقاب على الجاني حيث قرر جواز العفو،