1. الأحكام النهائية و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل النفاذ العادي للأحكام ليست كل الأحكام القضائية قابلة للتنفيذ الجبري و إنما الأحكام التي اعترف لها القانون بالقوة التنفيذية فقط. - أن يكون الحكم نهائيا، النفاذ المعجل للأحكام يقصد بالنفاذ المعجل صلاحية الحكم الابتدائي للتنفيذ الجبري قبل أن يصير نهائيا. 2. الأوامر الإستعجالية يلحق النفاذ المعجل بالأحكام المستعجلة بقوة القانون وبغير كفالة وهو الأصل. على أن القانون يجيز للقاضي إذا خشي ضررا يصيب المحكوم عليه من النفاذ المعجل إلزام المحكوم له بتقديم كفالة قبل إجراء التنفيذ، وبطبيعة الحال ليست كل الأحكام المستعجلة مما تشمل بالنفاذ المعجل وإنما فقط الأحكام التي تتضمن إلزاما وقتيا بأداء، 3. أوامر الأداء هو وسيلة فنية ابتدعها المشرع قصد منح حماية قضائية عاجلة لصاحب الحق الموضوعي المعتدى عليه و ذلك لتمكينه من الحصول عليه في أسرع وقت ممكن، و من خلال قانون الإجراءات المدنية نستطيع استخلاص الشروط التالية: بالإضافة إلى: - أن لا يكون المدين إدارة عمومية، 4. الأوامر على العرائض الأوامر على العرائض هي التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية وهو رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك وهذه الأوامر ليست أحكاما لأنها لا تصدر في خصومة ولا يكلف الخصم فيها بالحضور لأن المشرع قصد في كثير من الحالات النطق بها في غفلة منه. كما أنها لا يطعن فيها بطرق الطعن المقررة في الأحكام وإنما يتم التظلم منها إلى القاضي الأمر بها في أغلب الأحوال. فالمقصود من تنفيذ هذه الأوامر تنفيذا معجلا هو تنفيذها رغم قابليتها للتظلم منها أو كان الخصم قد تظلم منها بالفعل والأصل أن هذه الأوامر مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة إلا إذا اشترط القاضي الأمر تقديمها. 5. أوامر تحديد المصاريف القضائية - تقدير أتعاب و مصاريف الخبراء، - تقدير مصاريف الشهود، 6. قرارات المجالس القضائية و قرارات المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذ تصدر قرارات المجالس القضائية بصفة نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي فيه ومن ثمة للقوة التنفيذية وبذلك يمكن تنفيذها جبرا. أما إذا حكم بعدم قبول الاستئناف في هذه الحالة يبقى حكم أول درجة هو السند التنفيذي لأنه بصدور قرار بعدم القبول يصبح الحكم محل الاستئناف نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فيه ومثال ذلك القرار القاضي بعدم قبول الاستئناف لوروده خارج الأجل القانوني المقرر للاستئناف. إلى جانب القرارات التي يصدرها المجلس هنالك قرارات التي تصدر عن المحكمة العليا بمجرد صدورها يتمتع بالقوة التنفيذية التي تلحقها من خلال وصف النهائية. 7. أحكام المحاكم الإدارية و قرارات مجلس الدولة و التي تصادق عليها المحكمة، لكن إذا تضمن هذا الصلح إلزاما على عاتق أحد الطرفين كان بمثابة سند تنفيذي فيكون للطرف الآخر الحق في الحصول على نسخة منه ممهورة بالصيغة التنفيذية. 9. أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية و المودعة لدى أمانة الضبط يطلق على موقف المحكمين صبغة الحكم إلا أن هذا المصطلح المجازي لا يعادل الحكم الصادر عن جهة قضائية نظامية فالحكم القضائي لا يحتاج من حيث قوته إلى مصادفة جهة قضائية أخرى عند مباشرة إجراءات التنفيذ بينما أحكام المحكمين لا تنفذ إلا بأمر من رئيس الجهة القضائية، تخلف السند ويجب أن يتمتع بقوة الأمر المقضي فيه. الشيكات و السفاتج العقود التوثيقية 12. محاضر البيع بالمزاد العلني بعد إيداعها بأمانة الضبط وهي الحالة الخاصة بالتنفيذ على العقار، 13. أحكام رسو المزاد على العقار يصدر القاضي في نهاية إجراءات المزايدة حكما بإيقاع البيع و هو حكم رسو المزاد ،