يحدد هذا النص شروط العمل وظروفه، بدءًا من الحد الأدنى للأجور الذي يحدده مجلس الوزراء، مروراً بحقوق صاحب العمل في اقتطاع جزء من أجر العامل في حال إتلاف ممتلكاته (بحد أقصى أجر خمسة أيام شهرياً) مع حق التظلم لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية لكلا الطرفين خلال 15 يوم عمل. يُحظر حسم أي مبلغ من أجر العامل دون موافقته الخطية إلا في حالات محددة كاسترداد قروض صاحب العمل (بحد أقصى 10% من الأجر)، واشتراكات التأمينات، وأقساط مشاريع السكن، والغرامات، واستيفاء دين قضائي (بحد أقصى ربع الأجر شهرياً). يُحظر تجاوز نسبة الحسم لنصف الأجر إلا بموافقة هيئة تسوية الخلافات. يُوضح النص آلية تقدير الأجر في حال عدم تحديده بعقد العمل، وكيفية حساب متوسط الأجر في حالة العمل بالقطعة أو بالعمولة. في حالة توقيف العامل، يدفع صاحب العمل 50% من أجره حتى الفصل في القضية (بحد أقصى 180 يوم). يُحدد النص ساعات العمل بثمان ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، قابلة للتعديل حسب قرار الوزير لفئات عمالية أو صناعات معينة، مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في رمضان. يُحدد يوم الجمعة كراحة أسبوعية بأجر كامل (لا تقل عن 24 ساعة)، مع إمكانية الاستبدال بيوم آخر، ويجوز تجميع الراحات الأسبوعية في أماكن بعيدة عن العمران بموافقة الوزارة. يُحدد الاستثناءات من ساعات العمل المحددة، كأعمال الجرد السنوي، أو الحوادث، أو الضغط غير العادي، مع تحديد ساعات عمل إضافية قصوى. يُستثنى من أحكام ساعات العمل بعض الفئات كالمسؤولين الإداريين، والأعمال التكميلية، والمتقطعة، وعمال الحراسة والنظافة (عدا الأمنية). يُضمن النص حق العامل في إجازة سنوية (21 يومًا كحد أدنى، 30 يومًا بعد خمس سنوات)، وإجازة حج (10-15 يومًا)، وإجازة مرضية بأجر (30 يومًا كاملاً، 60 يومًا بثلاثة أرباع الأجر)، مع منع العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء الإجازات. يُحدد النص قواعد العمل لبعض الوقت، مع حماية العاملين طوال الوقت المماثلين. يُلزم النص صاحب العمل بتوفير بيئة عمل صحية، وآمنة، ووسائل الوقاية، وتدريب العمال، والتعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية، مع تحديد مسؤولية أصحاب العمل السابقين. يُلزم صاحب العمل في الأماكن البعيدة بتوفير خدمات سكن، طعام، رعاية صحية، وتعليم. أخيرًا، يُحدد النص شروط تشغيل النساء والأحداث، مع توفير رعاية طبية خاصة للنساء، ورعاية أطفال العاملات، ومنع تشغيل الأحداث في أعمال خطرة.