وعن الأسباب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وفيه ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها وعدم مراعاة بأنه لا يوجد خصومة فيما بينه وبين المميز ضده وأنه لا يجوز توجيه اليمين المتممة على واقعة مخالفة للقانون بالإضافة إلى عدم توافر شروط توجيه اليمين المتممة وتخطئتها بتوجيه اليمين المتممة إلى المفوض بالتوقيع عن الشركة والركون إلى المادتين ( 15 و 16 ) من قانون البينات وأن هاتين المادتين تتعلقان بدفاتر التجار في المعاملات مع غير التجار مع أن الطرفين تربطهما علاقة تجارية وتخطئتها حول ما توصلت إليه من أن المطالبة ناتجة عن علاقة مستقلة عن الشراكة وكان عليهــا رد الدعوى لعدم الخصومة ولثبوت وجود شركة فعلية . وحيث إن الثابت أن المدعى عليه وبعد أن انتهت شراكتــه مع المدعية بتاريخ 1/9/2018 وقع مخالصة نهائية بتاريخ 3/9/2018 يقرّ فيها بأنه استلم كافة حقوقه المالية والعمالية من رواتب ومستحقات من الشركة المدعية حتى تاريــخ 31/8/2018 وأنه يبرئ الشركة المدعية إبراءً عاماً شاملاً مطلقاً لا رجعة فيه كما أن الثابت من كشف الحساب موضوع المسلسل رقم (2) من بينات المدعية الأصلية الصادر عن النظــام الحاسوبي لدى المدعية والمبرز بوساطة المحاسب لدى المدعية الشاهد (سامر مخائيل سلمان الشوارب) أن هذا الكشف يبين ما تحقق للمدعى عليه وما عليه من مبالغ وأن كل قيد في الكشف وكل حركة فيها لها مرجعية لدى المدعية التي لها نظام محاسبي أصولي وحسابــات أصولية كما يتبين من شهادة الشاهد المذكور وأن هذا الكشف يبين ما سحبه المدعى عليه من المدعية من أموال نقدية أو بموجب شيكات وما دفعتــه المدعية عنه للضمان الاجتماعي وضريبة الدخل وثمن كمبيوتر وبدل تأمين صحي وما يستحقه المدعى عليه من أرباح المشاريع التي يجلبها وما ترتب عليه من مصاريف وأنه ترصد بذمته بعد حسم ما ترتب له مما ترتب عليه مبلغ وقدره (20590, 490) ديناراً عن فترة شراكته مع المدعية الممتدة من تاريخ 1/9/2013 وحتى 31/8/2018 ومما يؤكد ما ورد بكشف الحساب وشهادة المحاسب (سامر مخائيل الشوارب) عليه أن معظم القيود والحركات في كشف الحساب قد تعززت بالبينات الداحضة المقدمة من المدعية المتمثلة بصورة عن كشوفات رواتب الموظفين عن (12) شهراً من عام (2016) المسلسل رقم (1) من بينات المدعية الداحضة والتي تحمل توقيع المدعى عليه بالاستلام وتبين استلامه لرواتب عن عام (2016) بقيمة (29628) ديناراً وكذلك صورة عن شيكات عدد (7) بقيمة (24148) ديناراً المسلسل رقم (2) من بينات المدعية الداحضة تبين سحوبات المدعى عليه عن عام (2017) والتي جاءت مطابقة لما ورد بكشف الحساب وكذلك كتاب صادر عن محاسب المدعية (سامر الشوارب) المسلسل رقم (3) من بينات المدعية الداحضة الذي يبين حصة المدعى عليه من أرباح المشاريع للأعـــــوام (2016 و2017 و2018) التي جاءت مطابقة لما ورد بكشف الحساب وكذلك كتاب صادر عن محاسب المدعية (سامر الشوارب) المسلسل رقم (4) من بينات المدعية الداحضة الذي يبين حصة المدعى عليه من مصاريف المشاريع للأعوام (2016 و2017 و2018) والتي جاءت مطابقة لما ورد بكشف الحساب، وكذلك مشروحات الضمان الاجتماعي المسلسل رقم (1) من بينات المدعية الداحضة تحت يد الغير التي تبين المبالغ المدفوعة من قبل المدعية عن ذمة المدعى عليه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقيمة الاشتراكات التي تمت إعادتها للمدعية وكذلك كتاب شركة النسر العربي للتأمين المسلسل رقــم (3) من بينات المدعية الداحضة تحت يد الغير التي تبين المبالغ التي دفعتها المدعية عن المدعى عليه وأفراد أسرته من أقساط لشركة التأمين عن عام (2018). وحيث إن المادة (18) من قانون البينات اعتبرت مستخرجات الحاسوب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية لاسيما وأن العلاقة التي تحكم الطرفين هي علاقة تجارية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات وفقاً لأحكام المادة (51) من قانون التجارة والمادة (28/ب/1) من قانون البينات وعليه يكون المستخرج الحاسوبي وهو كشف الحساب (المسلسل رقــم 2 من بينات المدعية الأصلية) والمبرز بوساطة محاسب المدعية والمعززة معظم قيوده بالبينات الخطية الداحضة المقدمة من المدعية هي بينة قانونية عمــلاً بالمادتين (16/2 و18) من قانون البينات وحيث ثبت من خلال كشف الحساب المذكور الذي شهد عليه المحاسب لدى المدعية وتناقش فيه الخصوم بالإضافــة إلى البينة الشخصية المقدمة من المدعية بمن فيهم الشاهد عمر عواد (وهو شاهد فريقي الدعوى) وتعتبر شهادته حجة عليهما أنــه ترصد بذمة المدعى عليه للمدعية المبلغ المدعى به والبالغ (20590) ديناراً تمثل سحوبات المدعى عليه مبالغ نقدية من المدعية وما قامت المدعية بتسديده عن ذمة المدعى عليه وبناءً على طلبه للضمان الاجتماعي وضريبة الدخل وبدل التأمين الصحي مما يتعين إلزام المدعى عليه بدفـــع هذا المبلغ للمدعية ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف واقعاً في محله من حيث النتيجة (تمييزات حقوق أرقــــام 2692/2015 هيئة عامة و53/2002 و7823/2022 و1388/2016). نجد أن محكمة الدرجة الأولى واستناداً للمادتين (15 و70) من قانون البينات كانت قد وجهت اليمين المتممة للمفوض بالتوقيع عن المدعية بالصيغة التالية: أن يكون محل الالتزام سلعاً وردها التاجر لغير التاجر كصاحـب المخبز يورد الخبز والثاني: يتعلق بحجية الدفاتر فهي موكلة لتقدير القاضي وهو مطلق الخيار في إقرارها أو رفضها وفقاً لما يتبين له من عناصر الدعوى ولهذه العلة جعلت صيغة النص جوازية والثالث: خاص بقيمة هذه الحجية فليست هذه الدفاتر دليلاً كاملاً ولا تعدو البيانات المدونة فيها أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات لذلك يتعين على القاضي متى قرر قبول الدفاتر أن يستكمل دلالتها بتوجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الطرفين (ينظر البينات في المواد المدنية والتجارية / دراسة مقارنة / الدكتور مفلح عواد القضاة / ص100).