الاسباب: حيث حصرت المدعية مطالبتها بمبلغ (۹۹۸, ذكرت أنها قيمة قطع غيار سحبتها مؤسسة المدعى : ولم تسدد قيمتها، ودفع المدعى عليه بعدم صحة هذه المطالبة، وحيث إن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للديوان استناداً لنظام المحكمة التجارية في مواده الأولى والثانية والرابعة عطفا على طبيعة أطراف الدعوى، والعلاقة التي تربطهما والسابقة لتلك المطالبة، وحيث إنه وفيما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعية وإن كانت تطالب بالمبلغ آنف الذكر قبل المدعى عليه إلا أنها لم تقدم مستندها على صحة ذلك التعامل، برغم إعطاء الدائرة للمدعية مهلاً لتقديم ذلك مما يتعين معه والحالة هذه رفض مطالبتها قبل المدعى عليه لعجز المدعية عن تقديم البيئة على ما تطالب به عطفاً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولكن البيئة على المدعي واليمين على من أنكر )) كما أنها لم تطلب يمين المدعى عليه على عدم تفويضه لأحد من منسوبيه بذلك، ولا يؤثر في ذلك ما قدمته من إقرار بتلك المديونية والاستعداد بسدادها، إذ أنكر ذلك المدعى عليه،