ينصّ الفصل 31 المُنقّح (قانون 18 فيفري 1981) على شكلين للتعويض عن الطلاق: رأس مال وجراية عمرية. يتمثل التعويض برأس مال بمبلغ دفعة واحدة، ويُطبّق على الضرر المعنوي للزوجين، والضرر المادي للزوج، وإذا وقع الطلاق قبل البناء للزوجة (معنوياً ومادياً). أما إذا وقع بعد البناء، فللزوجة الخيار بين رأس مال وجراية عمرية لتعويض ضررها المادي. الجراية العمرية، وهي مبلغ شهري، تُخصّص للزوجة فقط عن ضررها المادي، بعد الدخول الفعلي. لكنّ فقه القضاء قيّد هذا الخيار، فالمرأة العاملة، أو التي تزوجت زواجاً قصيراً، لا تحصل عليه، لأنّ الغاية هي ضمان دخل للمحتاجة. تقدير الجراية يعتمد على مستوى عيش الزوجة، مع اعتبارات أخرى كوضعها المادي والاجتماعي، ومدة الزواج. تنفيذ الجراية يتميز بصبغة حماية وقائية، بضمانات مدنية (منع العقلة والمقاصة، وعدم إسقاطها، وإمكانية اللجوء لصندوق النفقة والجراية) وجزائية (سجن 3 أشهر لعدم الدفع). الجراية قابلة للمراجعة (ارتفاع أو انخفاض) أو الإلغاء (وفاة الزوجة أو زواجها أو حصولها على دخل قار، أو وفاة الزوج).