المبحث الأول: تعريف الظهار وهو أن يقول الرجل لزوجته: (أنتِ عليّ كظهر أمي ) وكان ذلك من ألفاظ الطلاق في الجاهلية.✦ ثانيًا: تعريفه اصطلاحًا عند المذاهب• المالكية: تشبيه الزوجة أو جزء منها بمن تحرم على التأبيد • الحنفية: تشبيه الزوجة بعضو من امرأة محرمة تحريمًا مؤبدًا • الشافعية: تشبيه الزوجة أو جزء منها بمن تحرم عليه على التأبيد • الحنابلة: تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا بلفظ صريح المذاهب متفقة على أصل التعريف، مع اختلاف يسير في القيود والألفاظ.✦ محل الاتفاقاتفق الفقهاء على أن قول الرجل:أنتِ عليّ كظهر أمي:ظهار صريح1 هل يختص بالظهر؟ بل كل عضو • الجمهور: يشمل كل محرمة تحريمًا مؤبدًا • المالكية: ظهار مطلقًا • الحنفية والشافعية: يرجع فيه إلى النية ________________________________________ المبحث الثالث: حكم الظهار و دليله✦ حكمهاتفق الفقهاء على أن الظهار:حرام ومنكر من القول و زور✦ الأدلةقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ.﴾ المجادلة: 3من السنةعن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله أشكو إليه و رسول الله يجادلني فيه و يقول:( اتقي الله فإنه ابن عمك) فما برحت حتى نزل القرآن: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) إلى الفرض فقال:(يعتق رقبة) قالت: لا يجد، قال: (فليطعم ستين مسكينا)، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قالت فأتي ساعتئذ بعرق من تمر قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال: (قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا و ارجعي إلى ابن عمك) قال و العرق ستون صاعا. رواه الإمام الترمذي و حسنه دون قوله (و العرق . الحديث رقم 2214المبحث الرابع: ما يترتب على الظهار• الحنفية: يحرم الوطء، ويكره الاستمتاع قبل التكفير ________________________________________المبحث الخامس: كفارة الظهار• الجمهور: لا تجب إلا بالعود أي إرادة الجماع✦ ثانيًا: أنواع الكفارة باتفاق