## منصب الشغل والوظيفة: يُعرّف الفقه الوظيفة العامة بأنها مجموعة من الاختصاصات القانونية التي يجب على شخص ممارستها بشكل دائم في العمل الإداري لتحقيق الصالح العام. كما أنها تعتبر مركزًا قانونيًا يشغله الموظف، ويستقل بوجوده وحقوقه وواجباته عن شاغله. نص قانون العمل العام 12/78 (المُلغى) على أن منصب العمل هو مجموعة من المهام المُحددة التي يقوم بها العامل بانتظام. يشترط التثبيت أو الترسيم في رتبة معينة لشغل منصب العمل. أمر 03-06 لم يعط تعريفًا للوظيفة، بل أشار إلى أن الرتبة تختلف عن منصب الشغل، فهي الصفة التي تمنح صاحبها الحق في شغل وظائف معينة. ينص المرسوم 59/85 (المُلغى) على أن "الوظائف" تعني جميع مناصب العمل التي تتميز بتشابه المهام الرئيسية. بناءً على ذلك، يمكن استنتاج أن منصب الشغل: 1. يشغله شخص بكفاءة قانونية لإنجاز مهام مُحددة في إطار الوظيفة العامة. 2. يرتبط بمجموعة من المهام الوظيفية المُحددة مسبقًا، وتختلف حسب رتب الموظفين. 3. قد يشغله موظف أو عون عام. تعتبر الوظيفة مجموعة من مناصب الشغل التي تتشابه مهامها الرئيسية.