الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل وينحصر اعتراضها في البنود الآتية: البند الأول: إيرادات غير مصرح عنها بمبلغ (٥, تدعي بأنها تمسك حسابات نظامية ويتم إعدادها والإشراف عليها ومراجعتها من قبل محاسب قانوني معتمد وأن جميع المبالغ تم التصريح عنها. البند الثاني: صافي قيمة الأصول الثابتة بمبلغ (٦١٩, ٩٧٧٣) ريال: تدعي أنها قدمت خطاب مؤيد بمستندات للمدعى عليها بينت فيه الأسباب التي تحول دون تسجيل الأصول باسمها. وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّعى عليها؛ أجابت بأنها ما يتعلق ببند: دائنون حال عليهم الحول: قبلت اعتراض المدعية، وفيما يتعلق ببند: صافي الأصول الثابتة: لم تقوم بحسم صافي الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي لكونها غير مسجلة باسم المدعية، وفيما يتعلق ببند: الاستثمارات لعام ٢٠١٣ م: ذكرت أنه ورد في الإيضاحات في القوائم المالية أن هذا الاستثمار في محفظة بغرض المرابحة وبالتالي تعد من عروض التجارة التي تضاف إلى الوعاء الزكوي، وفيما يتعلق ببند: إيرادات غير مصرح عنها: قامت برفض اعتراض المدعية لعدم تقديمها المستندات المؤيدة لدعواها، عقدت الدائرة جلستها عن بعد لنظر الدعوى، ، بصفته ممثل للمدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، لم يحضر من يمثل المدعية ولم تبعث بعذر لتخلفها عن الحضور رغم صحة تبلغها بموعد الجلسة من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للجان الضريبية، وبعد الاطلاع على نص الفقرة (٢) من المادة (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية قررت الدائرة بالإجماع شطب الدعوى. عقدت الدائرة جلستها عن بعد لنظر الدعوى، ، بصفته ممثل للمدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال الوكيل/ المدعي عن دعوى موكله/ دعواه، أجاب بأنها لا تخرج عمّا ورد في لائحة الدعوى المودعة مسبقًا لدى الأمانة العامة للجان الضريبية، وبمواجهة ممثل المدعى عليها بذلك، أجاب بأنه يتمسك برد المدعى عليها المودع مسبقًا لدى الأمانة العامة للجان الضريبية وعدم قبول أي مستندات جديدة مقدمة.