هي من الأفكار التي اشتد الخلاف حول تعريفها وتحديد خصائصها ومميزاتها عن غيرها من النظم القانونية الأخرى، تعد الدعوى القضائية بمثابة العمود الفقري بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.المبحث الأول التعريف بالدعوى القضائية لقد اختلف الفقه اختلافا كبيرا، أولا تعريف الدعوى القضائية وتحديد ماهيتها، ومحور هذا الخلاف يدور حوله تحديد العلاقة بين الحق في الدعوى والحق الموضوعي الذي تحميه، ويمكن حصر تلك الاتجاهات في اتجاهين رئيسيين، أحدهما يقيم الوحدة الكاملة بين الدعوى والحق الموضوعي، وإنطلاقا من ذلك يقوم بتعريف الدعوى، والآخر يقيم فاصلا بين الحق في الدعوى والحق الموضوعي الذي تحميه.- وتبعا لذلك سأتناول هذين الاتجاهين، فيما يلي: أولا: الإتجاه الموحد حيث ترى أن الدعوى والحق الموضوعي هما شيء واحد، فهما يشكلان وحدة واحدة لا انفصال بينهما، والدعوى ليست إلا مظهرا من مظاهر الحق، حيث يظل الحق ساكنا، تحرك للدفاع عن نفسه ويسمى في هذه الحالة بالدعوى.إذن الدعوى - في تصور هذا الاتجاه - عبارة عن حق في حالة الحركة، فهو يبقى ساكنا إذا لم ينازع فيه أحد ويتحرك إذا ما وقع اعتداء عليه، يمثل الحق الموضوعي حالة قانونية ساكنة، في حين إن الدعوى تمثل الحالة القانونية نفسها في حالة الحركة.ثانيا: الإتجاه المزدوج وهو يمكن تسميته بالاتجاه المزدوج،- ويعرف هذا الاتجاه الدعوى على أنها المطالبة القضائية، ويوضح أصحاب هذا الرأي أن مفهوم الدعوى في قانون الإجراءات المدنية، يختــلف عنه في القانون المدني، الحماية القضائية للحقوق، في حين يقصد بها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية التقدم بالفعل إلى القضاء بطلب ما.لــم يشأ المشــــرع الفرنســـي عند وضعه مجموعة الإجراءات لسنة 1806 أن يتطرق إلى تعريف الدعوى القضائيــة، ضنا منه أن هذه المسائل يغلب عليها الطابع الفقهي، من ثم جاءت هذه المجموعة خالية من أي تعريف، ومن بعده قانون الإجراءات المدنية الجزائري،- غير أن المشرع الفرنسي قد تراجع عن هذا الموقف، فقد تطرق إلى تعريفها في المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، حيث جاء فيها ما يلي: " فالدعوى هي حق مقدم الإدعاء في أن يسمع إدعائه من حيث الموضوع، لكي يتمكن القاضي من تحديد ما إذا كان هذا الإدعاء مؤسس أو غير مؤسس.وبالنسبة للخصم، فالدعوى يا حق في مناقشة أساس الإدعاء" في حين نجد أن المشرع الجزائري، قد حذا حذو المشرع الفرنسي،