- مدى جواز احتجاج المؤمن بالدفوع " التعويض على المضرور في التأمين من المسؤولية : إذا كانت القاعدة العامة أنه لا علاقة بين شركة التامين والغير المضرور " tiens bles هذه العلاقة الجديدة التي تستند في وجودها إلى القانون باد مباشرة بدون نص قانوني ، قران ميلاد دعوی هذه العلاقة - المضرور وشركة التأمين - يبدا من لحظة وقوع الحادث. وتنتهي بالزام شركة التأمين بتعويض المضرور بالرغم من أنه ليس طرفا في العقد ولم يشترط لصالحه . وبما أن المضرور يتقاضى حقه في التعويض من حق المؤمن له قبل المؤمن : فمن الضروري أن ينتقل هذا الحق لجميع توابعه إلا المضرور ومن تم يكون للمؤمن أن يتملك بماله من دموع على المؤمن له ضد المضرور . 1 - الدفوع السابقة لوقوع الحادث : ضاء إن حق المضرور لا ينشأ إلا من تاريخ الحادث . ولهذا فهو يتلقى هذا الحق محملاً بجميع الدفوع السابقة لوقوع الحادث والتي من شأنها أن تؤثر على حق المضرور سلبا أو إيجابا ويبرر الاحتجاج بالدفوع السابقة للحادث على الشخص . المنصور بعدهم نشوء حقه أصلاً في التعويض - وذلك لانعدام التعويض أو لكون الحادث غير . مشمول في الضمان وفيما يلي عرض بعض هذه الدفوع وعلى سبيل المثال : وقد تعرض بعض الفقه القضاء إلى معالجة : هذا القرط و خلص إلى إقراره والحكم بصحته : وقوة الزا ميته لا بالنسبة للمؤمن له فحس بل وبالنسبة للمضرور أيضا، ورتب الاجتهاد : القضائي عدم التأمين جزاء المخالفة هذا الشرط أي تكون بصدد الا تامين mon Assurance إذا كان العقد قد استبعد صراحة من الضمان الخطر الذي يحصل عندما تكون السيارة بقيادة شخصا غير المؤمن له وبالتالي يمكن الاحتجاج •بهذا الدفع على الغير الم من المتوحد الإشارة إلى حالة لا تأمين تختلف عن الدفع بالسقوط سقوط التغطية ف الأولى تكون بمثابة خطر واقع محقق الوقوع ولكنه غير مؤمن عليه : فلا يحق للمضرور الرجوع على المؤمن : بينما الثانية هي الدافع بالسقوط هو الجزاء الذي يصيب المؤمن له عند إخلاله بتنفيذ الالتزامات الواردة في عقد التأمين . ومن تم يمكن اعتباره عدم حصول المؤمن له على مبلغ التأمين المدرج في عقد التأمين : وعند رفض شركة التأمين العقد دفع التعويضات المستحقة للمضرور لعدم الضمان بالفتح، أو سقوط الحق فيه : يتحمل الصندوق الخاص 16 للأضرار الجسمانية لحوادث السيارات تبعة الاحرار . خلال ثانيا : الدفع القائم على وجود السائق من حالة سکر وقت الحادث : FGA التي تنص على أن : 7 يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية، أو ذوي حقوقهم، وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي تترتب عليها حق في التعويض مسببة من مرکبات برية ذات محرك : ويكون المسؤول على الأضرار بقي محمول أو المادة 70 من الأمر 07, 62 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 حادث سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو كان يحول ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له أو ظهر بأنه غير ) مقتدر كليا أو جزء يا ٠] ثانيا : الدفع القائم على وجود السائق في حالة سكر وقت الحادث : تنص وثائق التأمين وفي البند الخاص بالاستثناءات على استثناء الحادث من الضمان متى ارتكب السائق في حالة السكر إذ بعد الحادنے کی مثل هذه الحالة مستبعدا من الصمان بموجب الوثيقة وبمقتضى القانون . عبرت عن هذا الوضع الفقرة الأوكا من العادة و ، قد کہ من الأمر 74 . 15 المؤرخ في 30 جانفي 1974 .