القواعد المنظمة لعمل شركات التأمين و آلياتمقدمةالتي تواجهو أثناء حياتو ، أو بالدخاط و غير ذلك من الدخاطر بما لو من مزايا تجعل الإنسان يتدارك الخسائر التي يدكن أن تصيبو جراءالدخاطر التي يتعرض لذا و تعويضها ، لاسيما منها و تناولت لستالدول العربية لأحكام و قواعد التأمين البحري والبري و الجوي .6060فبرايرنظير 1 (أحد الطرفين يدعى الدستأمنعرف الفقو القانوني التأمين بأنو " عملية يحصل بمقتضاىامقابل يدفعو و ىو القسط ، على تعهد الطرف الآخر و ىو الدؤمن بدفع مبلغ لصالح الدستأمن لوأو للغير عند تحقق خطر معين ،20 /20 من قانون التأمينات رقم016 إلى نص الدادة أو أي الدؤمن لو أو إلى الدستفيد الذي أشتًط التأمين لصالحو مبلغا من الدال ، أو إيرادعوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر الدبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أي وإضافة إلى أحكام الفقرة الأولى من ىذه الدادة يدكن 3 .تقدنً الأداء عينيا في تأمينات الدساعدة والدركبات البرية ذات لزرك "الاحتلالأي حتى قبلحيث عرفت بعض الددن الجزائرية التأمين على دودة القز في لرال صناعة الحرير كمدينة0386تأمين ضد الجليد وىلاك08الداشية .الصور الأخرى كالتأمين ضد الدرض و التأمين الاجتماعين فضلا عن القوانين و الدراسيم الدعدلة لو0300جويلية من عامىو آخر و يعتبر قانون033000قانون جزائري خاص بالتأمين و الشركات القائمة بوفي حالة الإخلال بوالذي نص على رقابة الدولة للشركات63* المرحلة الأولىالأجنبية العاملة في الجزائر و أغلبها شركات فرنسية.009 -000336و الدعدل بموجب قانونفي الجزائر0660المبحث الثانيفي الدطلبين التاليين :066006 الدؤرخ في60الدواد من-1أوجب الدشرع الجزائري على الشركات الوطنية للتأمين و/ أو إعادة التأمين أن تكون شركاتالتي طلبالاعتماد من أجلها ،في ذلك .للتأميناتالاعتماد بقرار من الوزير الدكلف بالدالية بعد إبداء رأي المجلس الوطنيالتأمين بقرار مبرر قانونا ،بالبطلان و الإلغاء و تفسير القرارات الصادرة عن السلطات الدركزيةالمطلب الأولنص الدشرع الجزائري على شروط إنشاء و اعتماد شركات التأمين الوطنية و الأجنبيةنوردىا في الآتي :60من قانون التأمينات008 إلى: في الجزائر: و ىي تلك الذيبالنسبة لتعاضديات ( تعاونيات ) التأمينأن يكون غرضها ىو تحقيق الربح و أطلق عليها الدشرع الجزائري مصطلح " شركة ذات شكلمنخرط .0666تعاضدي "، كما اشتًط الدشرع الحد الأدنى للمنخرطين فيها حتى يتم قبولذا و ىومن قانون التأمينات0 مكرر060الجزائري فإن فتح فروع لشركات التأمين الأجنبية بالجزائر يستوجب الحصول مسبقا على رخصة مع مراعاة مبدأ الدعاملة بالدثل .على اعتماد من الوزير الدكلف بالدالية ، بعد توافرىا على الحد الأدنى من رأسمال الدطلوب قانونا الذييختلف حسب طبيعة كل شركة و نوع التأمين الذي تدارسو ،المطلب الثاني: إن أىم التزام يقع على عاتق شركات التأمين ىو دفع مبالغ التأميندفع مبلغ التأمينمان الاشتًاك بمبالغ مالية في صندوق الدنشأ لدى الوزارة الدكلفة بالدالية يسمى " بصندوق ضفوعة من قبل الدؤمنين لذم صافية.: و يتمثل ىذا الاشتًاك نسبة000 القدرة على تبرير التقديرات الدتعلقة بالالتزامات النظامية طبقا لنص الدادةمن قانونالتأمينات بنصها : يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين و فروع شركاتالاحتياطات ،ثلة أصول عقارية ، فقد ألزمها الدشرع بالامتثال إلى القانون الأساسي المحدد عن طريقتضم السوق التأمينية في الجزائر شركات التأمين الوطنية العامة و الخاصة ،ىي التعاونيات ، "و في% 83وقدر039000863 وحدة و8066حيثو كانت مكلفة بالدراقبة من خلال التنازل القانوني0308% لصالح الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين0330اىتمت في البدايةالاقتصادية و عند إلغاء التخصص في إطار الإصلاحات0066 و قدرقدر و تتمثل فيماشركات التأميم06CAGEXالشركة الجزائرية لضمان الصادرات وفي-006660339في ديسمبرا رأسمالذالشركة الجزائرية لضمان قرض0333: وىي شركة للتأمين و إعادة التأمين لستلطة جزائرية بحرينية قطرية-0CCR0970في073برأسمال اجتماعي يقدر ب-0وكيلامليون دج وتضم شبكةجانفي00 فيa LCASHرأسمالذا ب0366يضم السوق الجزائري للتأمينات عدة تعاضدياتمنهاالصندوق الوطني للتعاون الفلاحيتعرف التعاونية الفلاحية بأنها شركة مدنيةيتكون الصندوق الوطنيللأشخاص ذات طابع تعاوني برأس مال متغير و لا يسعى إلى تحقيق ربحالحريق: البرد00منالفلاحي0300اعتمدت :من على غير60 /إنلجنة الإشراف على التأميناتالمطلب الأوليتميز قطاع التأمين بالأهمية ، كونو وسيلة لدرء الدخاطر ،التأمينات في القانون الجزائري ،00 واضح من طرف الدشرع ، بحيث اكتفى باعتبارىا " لجنة " ،من القانون رقم06369 -30 من الأمر رقم60 - 60على التأمينات .69 -30 لأمر من ا063مكررو06306360 بقانون التأمينات رقمفي الدواد60 6060تابعة لوزارة الدالية تتكفل بمراقبة قطاع التأميناتت ة ، و خبير مكلف بالتأمينايقتًحوتقتًحهما المحكمة العليا ، لشثل واحد عن الوزير الدكلف بالداليالجدير و أيضا الوزير الدكلف بالدالية ،و ،التأكد من أن ىذه الشركات تفي بالالتزامات التي تعاقدت عليها اتجاه الدؤمن لذم و لا زالت قادرة و في حالة تساوي الأصوات يعتبرالمطلب الثانيإلى جانب لجنة الإشراف على التأمينات خول الدشرع الجزائري لدفتشي التأمين القيام بمهمةالرقابة على عمليات التأمين و/أو إعادة التأمين التي تقوم بها الشركات الوطنية و فروع الشركات و الرقابة أيضا على أعمال وسطاء التأمين ،لديهم شهادة و خبرات و كفاءات في القانون و التأمينالتأميناتو يؤدي مفتشو التأمين عند تعيينهم اليمين ،التأمينية ،أو لشثلو الدفوض قانونا ،على الدخالفين ،80المحاكم ، و ذلك بموجب الدادةالمطلب الثالثجانفيمنو09009060أعيد النص عليو في قانون التأمينات الجزائري رقم و لشثلي الدؤمن لذم لشثلي مستخدمي القطاع ، وخبراء في الاقتصاد والمحاسبة و الدالية يعدون كخبراء في التأمينكتواريون ( اء في التأمين والإ لشثلي الخبر.خلة في60و ما يلاحظ أن الدشرع الجزائري لم يحدد الحد الأدنى و الأقصى لأعضاء المجلس الوطنيللتأمينات في قانونشركات إجراءات الإفلاس و التسوية القضائية والعقوبات المنطبقة علىالتأمين في الجزائر ىذا ما سنتناولو فيما يلي :إجراءات الإفلاس و التسوية القضائية03 -90ري أحكام الإفلاس و التسوية القضائية بموجب الأمر رقملقد نظم الدشرع الجزائ و عليو ففي حالة إفلاس شركةسبتمبر00الدؤرخ فيفي مثلالدتعلق بالتأميناتمن القانون رقم089أنو بالرجوع إلى نص الدادةىذا الأمر ،أشارت إلى إجراء خاص يتعلق بإفلاس شركات التأمين ، حيث لا يدكن شهر إفلاسها إلا بطلب من حتى في حالة ما إذا كانت الشركة في حالة توقف عن دفع ديونها وفقا لأحكام القانونبشهر إفلاسها .ي ، فضلا عن وجوب صدور حكم من المحكمة الدختصة يقضي التجارالدشار إليها أعلاه ، بأن مباشرة إجراءات الإفلاسيكون إلا بعد استشارة الوزير الدكلف بالدالية ، و أما في حالة التسوية الودية فيجب موافقة الوزيرالدكلف بالدالية على ىذه التسوية.العقوبات المنطبقة على شركات التأمين في حالة مخالفتها للقانونالمطلب الثانيمن قانون السحب الاعتماد :إذا كانت الشركة لا تسير طبقا للتشريع و التنظيم الدعمول بهما ،من ىذا القانون.إذا لم تدارس الشركة نشاطاتها لددة سنة واحدة ابتدو يتم سحب الاعتماد بعد توجيو إعذار للشركة الدعنية مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصولشهقد يكون سحب الاعتماد ر واحد من تاريخ استلام الإعذار والاعتماد ,تأمينات الجزائري و التي تستوجب السحب ، ىل بمجرد وصول إلى علمو و تأكده قانونا من ثبوت إحدى الحالات الدذكورةو عدم النص علىآنفا أم يدنح مدة لشركة التأمين من تسوية وضعيتها قبل توجيو الإعذار لذا ،أما لرلس الدولة الجزائري باعتباره قرار إداري صادر عن سلطة مركزية ،000كما أجاز الدشرع الجزائري للوزير الدكلف بالدالية بناء على اقتًاح من لجنة الإشراف علىالتأمين خاصة إذا ما طبق في حقها سحب الاعتماد أو حل الشركة .يحق لذذه اللجنة توقيع عقوبات علىشركات التأمين وتتمثل ىذه العقوبات فيما يلي : عقوبات مالية000لنص الدادةأي و0667666 إيقاف لواحد او أكثرمن الدسيرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت.خاصة التأمين على الأشخاص فهو قليل جدا أ أما بالنسبة للتأمين على الدمتلكات فيتجو الأفراد إلىالتأمين فيما يخص الدمتلكات و بعض التأمينات الاجتماعية و غيرىا.ماطلة شركات التأمين في حضور الجلسات ، و كثيرا ما لا تستجيب لتنفيذو تنفيذىا ،63رقمبمصطلح-16725 المؤرخ فيفبراير66 قانون رقم12 ،المتعلق بالتأمينات ،15 -14 ،