أما بالنسبة للمعنى فالقانون الجنائي له معنيان الأول عام أو واسع والثاني خاص أو ضيق : المعنى العام أو الواسع للقانون الجنائي : سابقا كان لا يراعي ولا يعطي الحق للفاعل أو للمجرم للدفاع عن نفسه بل مجرد الشبهة فقط تعطي الحقل للمتضرر لإيقاع الفعل.فهو مجموعة من النصوص والقواعد القانونية المكتوبة الملزمة التي تحدد مبادئ التجريم، والتي تشترط أن يكون النص سابقا على الفعل الجرمي وتحدد المبادئ والأفعال المكونة للجرائم وتتضمن العقوبات المقررة لها أو المطبقة عليها، كما ينظم إجراءات البحث والتحقيق ومسطرة المحاكمة وتنفيذ العقوبات المحكوم بها.فالقانون الجنائي بمفهومه الواسع يضم نوعين من القواعد : قواعد الموضوع وقواعد الإجراء أو القواعد الشكلية. قواعد الموضوع : هي ما يصطلح عليه بمجموعة القانون الجنائي (وهو المعنى الضيق أو الخاص للقانون الجنائي). قواعد الإجراء أو القواعد الشكلية : هي التي تحدد كيفية تطبيق قواعد الموضوع (قانون المسطرة الجنائية) فهي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم إجراءات البحث والتحقيق ومسطرة المحاكمة وتنفيذ العقوبات المحكوم بها. المعنى الخاص أو الضيق للقانون الجنائي : فهو مجموعة من القواعد والنصوص القانونية التي تحدد الأفعال التي تعتبر جريمة والمسؤولية الجنائية للفاعل والجزاءات المقررة لكل جريمة سواء كانت عقوبات أو تدابير وقائية والذي يعتبر الغرض منها هو تهذيب وتقويم سلوك الفاعل حتى يندمج في المجتمع، وبالتالي فهو القواعد الموضوعية للتعريف الواسع أو العام للقانون الجنائي.والقانون الجنائي بمفهومه الخاص او الضيق ينقسم بدوره الى قسمين : القانون الجنائي العام (او ما يصطلح عليه بالقسم الجنائي العام)والقانون الجنائي الخاص (أو ما يصطلح عليه بالقسم الجنائي الخاص) القسم الجنائي العام : هو ذلك الفرع من القانون الجنائي بتعريفه الضيق الذي يضم النظريات والمبادئ العامة للقانون الجنائي التي يتم تطبيقها في القسم الجنائي الخاص، كما يحدد أنواع الجرائم من جنايات، جنح ومخالفات. وهذا الفرع هو الذي يلزم القاضي بالتقيد به لما يقوم بتطبيق القسم الخاص من القانون الجنائي. (من الفصل 1 إلى الفصل 162 من مجموعة القانون الجنائي) القسم الجنائي الخاص : هو ذلك القسم الذي يحدد نوع الجريمة وشروط قيامها ويقدر نوع العقوبة كما وكيفا،