يُشترط لصحة العقد اجتماع أركانه وشروط صحته. فبتخلف ركن، يبطل العقد مطلقاً، بينما يُبطل بتخلف شرط بناءً على طلب من له مصلحة بذلك. يتناول هذا المبحث ركن المحل وشروط صحته. يُعرف محل العقد بالعملية القانونية المراد تحقيقها، كتملك المشتري للعين مقابل ثمن في البيع، أو انتفاع المستأجر بالعين مقابل أجر في الإيجار. يجب أن يكون المحل ممكناً، وموجوداً أو قابلاً للوجود، ومعيناً أو قابلاً للتعيين، ومشروعاً. فالمحل الممتنع أو المستحيل يبطل العقد مطلقاً. يجب تعيين المحل صراحةً، سواء كان عملاً أو شيئاً، ببيان ماهيته وطبيعته ومداه. أما قابليته للتعيين، فيمكن أن يُحدد بأسس اتفاقية أو قانونية. أخيراً، يبطل العقد إذا كان المحل مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.