أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بإبطال بيع سيارة اشتراها منه ورد السيارة إليه وذلك لأنه غبن في ثمنها بعد أن وجد بها عيوبا تجعلها لا تساوي الثمن الذي باعاه عليه به، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أقر بالبيع وأنكر وجود غبن في الثمن وقرر بالتصرف في السيارة، ولأن تصرفه بالمبيع دليل على رضاه به،