يتناول النص إجراءات وأحكام القيد العقاري، باعتباره وسيلة لإشهار الحقوق العينية التبعية، خاصة الرهن الرسمي. يُحدد النص طريقتي الإشهار: التسجيل (بتسجيل العقد كاملاً) والقيد (بتدوين البيانات الجوهرية). تنظم إجراءات القيد قواعد الإشهار العقاري، ويقدمها صاحب الشأن أو وكيله لمكتب الإشهار المختص، موضحاً بيانات الدائن والراهن والعقار والديون. يجب أن تتضمن بيانات القيد اسم وعنوان كل من الدائن والراهن، تفاصيل عقد الرهن، بيانات الدين المضمون، وبيانات العقار المرهون. عدم دقة البيانات لا يبطل القيد إلا إذا أضرّ بالغير. القيد ليس شرطاً لنشوء الرهن، بل لإشهاره، مُكسِباً إياه ميزتي التقدم والتتبع، لكن تأخره يُؤثر على نفاذه. بعض التصرفات تُوقف القيد أو تمنعه، مثل تسجيل تصرف ناقل للملكية، أو تنبيه نزع الملكية، أو شهر إفلاس الراهن، أو وفاة الراهن (مع اختلاف فقهي حول هذه الحالة). تكاليف القيد على المدين الراهن، ويجب تجديده كل عشر سنوات (أو 35 سنة لبعض المؤسسات). يشمل النص شطب القيد (اختياريًا أو قضائيًا) وإمكانية إبطاله لاحقًا، مع عودة القيد لأثره الأصلي.