بعـد التحقـق مـن مـدى اتفـاق أو مخالفـة القـرار المطعـون فيـه للقواعـد القانونيـة، وبالتــالي فــإن ســلطة القاضــي تنحصــر فــي إبطــال القــرار الإداري المعيـب دون أن يبـين لـلإدارة الحـل السـليم أو القـرار الواجـب اتخـاذه بشـكل صـريح، لأنهـا تعـد فـي النظـام العـام، وبالتـالي فهـي دعـوى تحمـي الحقـوق الوظيفيـة للمـوظفين أفـرادا عـاديين، نمـا ً لـيس لأ نهـم ٕ وا بصـفتهم مـوظفين عمـوميين، فمنهـا مـا يتصـل بالتحاقـه بالوظيفـة ، ومنهـا مـا تصـدره الإدارة أثنـاء شغله الوظيفة ، وتتميـز دعـوى الإلغـاء عـن غيرهـا مـن الـدعاوى الإداريـة بكونهـا دعـوى عينيـة موضـوعية القصـد منهـا تصـحيح الأوضـاع القانونيـة بإزالـة أكـل ثـر للقـرار الإداري غيـر المشـروع ، ولهـذا استقر القضاء الإداري الفرنسـي علـى اعتبـار دعـوى الإلغـاء مـن النظـام العـام،