من صاحب كتاب: الإنصاف في التّنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين؟ لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (ت521هـ) لابن رشد الحفيد(ت595هـ) لمحمد شقرون محمّد الحجوي الثّعالبيّ(ت1376هـ)؟ وهبة الزحيلي لمحمد شقرون الاختلاف الفقه ّي هو ما يقع بين المجتهدين في المسائل الاجتهاديِّة التي.فيها دليل ظني فيها قرينة مرجحة الكتاب المعتمد:الإنصاف في التّنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين، ابن السّيد البطليوسيّ. على مستوى الفهم أو التنزيل؛• انتقل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من طور الاعتماد الكلي في الفهم والتفسير والتنزيل، إلى طور جديد.كانت البذرة الأولى التي انبثق منها الاختلاف الفقهي وما ترتب عليه من نشوء المدارس والاتجاهات الفقهية عي ظهور اتجاهين: ✓- التمسك بالنصوص والظواهر، والاقتصار عليها، ومن أصحابه: ابن عمر والزبير وابن عمرو وابن العاص.✓- النظر وإعما ُل الرأي في استنباط العلل والمقاصد لتطبيق الأحكام التي أنيطت بها متجدد النوازل، ومن أصحابه عمر وابن مسعود. وفي مقابلهم ظهر من التابعين أئمة اشتهروا بالرأي: كربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعلقمة بن قيس، وإبراهيم النّخعي. كان هؤلاء امتدادا لاختلاف الصحابة حول قطبي النص والاجتهاد، أو الأثر والنظر، وقد استقلن كل واحدة من المدرستين في منطقة جغرافية صارت معقلا لروادها، فكان الحجاز مركز الحديث والأثر، والعراق مستقر أهل الرأي والنظر. يعد اختلاف المدرستين مظهرا لمنهجين متقابلين عموما قلا تكاد تخلو منهما أي بيئة إنسانية متحضرة: منهج التمسك بالظواهر، ومنهج التمسك بالمقاصد والحكم.أمثلة لمسائل الخلاف بين المدرستين:صدقة الفطر (تخرج من الأصناف المحددة في الحديث. إن اختار ردها وجب عليه أداء قيمة اللبن المحلوب أخذا بقاعدة ضمان المتلفات).-روائية-لغوية• 1: عدم الاطلاع على الحديث، وذلك بأن يصل إلى قوم ولا يصل إلى آخرين، فينبي على ذلك اختلاف في حكم الواقعة. • مثاله: أن الجدّة جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس،مسلمة الأنصاري، فقال مثلما قال المغيرة، الموطأ.الأسباب الاستنباطية: فمنها: ❖ الاختلاف في ثبوت العقوبات والكفارات بالقياس ❖ اتفق الفقهاء على أن التعزير يثبت بالقياس؛ لأن الشارع قد نص على عقوبات معينة بغرض لابردع عن الجرائم،فإن وقعت جرائم لم ينص على عقوبتها فقد اختلف الفقهاءٌ هل تقاسُ على المنصوص على عقوبتها؟❖ فذهب الشافعي وأحمد وبعض المالكية بقياسها على العقوبات المقدرة؛ لأن القياس من أدلة الشرع يثبت به الأحكام. ❖ وذهب الحنفية وأكثر المالكية إلى القول بالمنع؛ إذ المقدرات الشرعيةُ لا يدخلها؛ لأنها غير معقولة المعنى.