تعريف جريمة الرشوة : الشة تعى اتار الف أعال الفة أو المة الي عه إله القام بها للالح العام، وعلى ذلـ تل الشة صور جريمة الرشوة : والشة عاها الاسع تن في الأصل م اتفاق ب الف ف و م ل خماته، ن أدائه لعل م أعال وفه أو اماعه ع أداء ها العل . فهي على ها ال علاقة أخ وعاء مادل ب الـف وصـاح اللة ل قاها الف على العة أو الع بها نـ مـا قمه م أداء وفي، أو هي "عق" غ موع مله الاتـار العـل الفي في مقابل ث ل عله ه صانة الأداة المة م الفاد لأن م شأن ذل إضعاف ثقة الا في ناهة ومضعة الولة والمات الي تقمها. ً التـي : وه م ذل، نـ أداء عـل مـ أعال وفه أو الاماع ع ها العل . وه صاح اللة ال قم إلى الف العـة أو عه بها، ال ل م لفه الساة، وع شا القرة للاشي والتي ذاتها. وم ك في الشة أ صرة . موقف التشريعات من جريمة الرشوة : ع العات نت للشة على أنها ( وحه جة الشة ) والع الاخ على أنها ( ثائة جة الشة ) . انا ت على م قم المة . اخ بهه الة: الع الر- الي – ال . ثائة الشة : هي ج مقل : (١) رشة الف – رش ة سلة. (٢) جة العض م الاشي – رشة إابة. أخ ال العد بة وحة الة في نام مافة الشة، الف العام في الال، ا أنه ن على جة خاصة الاشي ال عض الش ة على الف ففها، تقوم جریمة الرشوة على ثلاثة أركان رئیسیة -: ً من جرائم الوظیفة العامة أو من جرائم ذوي الصفة الخاصة فالموظف العام الذي یعھد إلیھ بعمل دائم في ً ا عاما یتعلق بصفة المرتشي یجب أن یكون موظف ًا یدخل في التنظیم الإداري لذلك المرفق وھو المعني بھذا النوع من الجرائم خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طریق شغلھ منصب افترض المشرع السعودي لوقوع جریمة الرشوة أن یكون المرتشي موظفا عاما أو یدخل في طائفة معینة اعتبرھا في حكم الموظفین العمومیین وتتحقق الصفة الخاصة للمرتشي كونھ موظفا ً عاما ً : الموظف العام الحقیقي : اولا لم یعرف النظام السعودي الموظف العام ولكن یمكن أن نفھم أن المشرع قصد الإحالة على القانون الاداري لتعریف الموظف العام : "كل من یعمل أو یعھد إلیھ بعمل دائم في خدمة مرفق عام، ویصدر بتعیینھ قرار من السلطة المختصة " وللموظف العام شروطھ الخاصة حتى یكون ذو صفة خاصة تطالھ أحكام جریمة الرشوة : -١ العمل في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطریق الاستغلال المباشر. -٢ أن یكون التعیین في الوظیفة من قبل السلطة التي تملك حق التعیین نظاما ثانیاً : الموظف العام الحكمي : -١ كل من یعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة سواء كان یعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. -٣ كل مكلف من جھة حكومیة أو أیة سلطة إداریة أخرى بأداء مھمة معینة. وكذلك كل من یعمل لدى قضية للمناقشة : الطلب – القبول – الأخذ ) : ه اللك الم م الف العام في أح الر الي حها الام : ً أو رفضا مخالفة واجبات وظیفتھ ( قیام أو امتناع ) لقاء مقابل یحصل علیھ ومن ثم لا یشترط أن یلقي الطلب قبولا -٢ القبول : لا یلزم في جریمة الرشوة أن یحصل من المرتشي من صاحب الحاجة على فائدة ً معجلة فالرشوة تتم متى قبل وعدا بالحصول على الفائدة فیما بعد أي معلقا على شرط وتعد الرشوة تامة بالقبول فلا یتوقف تامھا على تنفیذ موضوع ُ أو حقیقا وبشرط أن یكون العرض جدی -٣ الأخـذ : ھو حصول الموظف على مقابل الرشوة ( القبض ) للعطیة أو الفائدة إذ العادة أن المرتشي یقتضي ثمن التجارة بوظیفتھ سواء كان ذلك القبض أنھ موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، العلم : علم الجاني بأن ما یقوم بھ جریمة . ً م حى ن ب وفه واخاصه ال دفعه ل ً بل لا ب أن ن مفا لا في أن ن الف التي مفا ة الشة فقل أو ً عاما ً لاسام ته الفي ال ه صلاحات ته م الاتار أعال وفه : .(  أم     أم  ظ)  صا  ظا ن أن . أ ً مداه أن العل أو الاماع أو الإخلال باج م واجات الفة مقابل الشة ق ت هة (