الذي يحدد صلاحيات وسيط الجمهورية ، و المرسوم الثاني رقم 197-96 الصادر بتاريخ 26 ماي 1996 الذي يحدد الوسائل الممنوحة له ، بحيث تم التأسيس لوسيط الجمهورية الذي يعتبر هيئة طعن غير قضائية مهمته حماية حقوق المواطنين وحرياتهم اتجاه تعاملاتهم مع المؤسسات والإدارات العمومية .